responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 187


< فهرس الموضوعات > عدم اعتبار قصد البدلية < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > عدم اعتبار التعيين لو خوطب بتيممين < / فهرس الموضوعات > كما مر تفصيله في الوضوء [1] ، لكونه عبادة ، قطعا ، بل إجماعا - بقسميه - منا ومن سائر المسلمين ، عدا ما عن الأوزاعي ، والحسن بن حي أو صالح ، كما ادعاه بعض الأجلة [2] ، مع أن الأصل كما حققناه في ما إذا شك في التعبدية والتوصلية ، الاشتغال عقلا [3] - ولو قيل بالبراءة في الشك بين الأقل والأكثر الإرتباطيين كذلك - أو نقلا .
ثم الظاهر أنه لا يعتبر فيه قصد بدليته عما هو بدله من خصوص الغسل أو الوضوء ، لخروج اتصافه بها عن حقيقته واختلافهما بحسب الحقيقة لا يوجب اختلاف حقيقته ، مع أنه لا يوجب اعتبار قصد البدلية ، بل إنما يوجب تعيين حقيقته والإشارة إليها بوجه يميزها ، كما لا يخفى .
ومنه انقدح أنه لا يعتبر أن يعينه لو خوطب بتيممين ، ويكون من التكليف بفعل مرتين .
وتوهم لزوم تعيين ما يوقعه ، لتوقف صدق امتثال كل من الخطابين عليه ، فاسد ، أولا : بأن التوقف إنما يكون في ما لا يرجعان إلى التكليف به مرتين ، وفي ما اتحدت حقيقته لا محالة يرجعان إليه .
وثانيا : لو سلم التوقف ، فإنما هو في ما إذا وجب امتثال الخطابين ، وكان الخطاب في البين تعبديا لا يسقط إلا بامتثاله . وما نحن فيه ليس كذلك ، لأن الأمر الغير [4] المتوجه إليه إيجابا كان أو استحبابا يكون توصليا ، وإنما عباديته واعتبار قصد القربة فيه لاستحبابه النفسي ذاتا ، في زمان وجوبه أو استحبابه الغيريين ، كما



[1] في ص / 55 .
[2] لاحظ المعتبر 1 / 390 ، وتذكرة الفقهاء 2 / 187 / مسألة ( 304 ) .
[3] انظر كفاية الأصول / 75 .
[4] كذا .

187

نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست