نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 187
< فهرس الموضوعات > عدم اعتبار قصد البدلية < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > عدم اعتبار التعيين لو خوطب بتيممين < / فهرس الموضوعات > كما مر تفصيله في الوضوء [1] ، لكونه عبادة ، قطعا ، بل إجماعا - بقسميه - منا ومن سائر المسلمين ، عدا ما عن الأوزاعي ، والحسن بن حي أو صالح ، كما ادعاه بعض الأجلة [2] ، مع أن الأصل كما حققناه في ما إذا شك في التعبدية والتوصلية ، الاشتغال عقلا [3] - ولو قيل بالبراءة في الشك بين الأقل والأكثر الإرتباطيين كذلك - أو نقلا . ثم الظاهر أنه لا يعتبر فيه قصد بدليته عما هو بدله من خصوص الغسل أو الوضوء ، لخروج اتصافه بها عن حقيقته واختلافهما بحسب الحقيقة لا يوجب اختلاف حقيقته ، مع أنه لا يوجب اعتبار قصد البدلية ، بل إنما يوجب تعيين حقيقته والإشارة إليها بوجه يميزها ، كما لا يخفى . ومنه انقدح أنه لا يعتبر أن يعينه لو خوطب بتيممين ، ويكون من التكليف بفعل مرتين . وتوهم لزوم تعيين ما يوقعه ، لتوقف صدق امتثال كل من الخطابين عليه ، فاسد ، أولا : بأن التوقف إنما يكون في ما لا يرجعان إلى التكليف به مرتين ، وفي ما اتحدت حقيقته لا محالة يرجعان إليه . وثانيا : لو سلم التوقف ، فإنما هو في ما إذا وجب امتثال الخطابين ، وكان الخطاب في البين تعبديا لا يسقط إلا بامتثاله . وما نحن فيه ليس كذلك ، لأن الأمر الغير [4] المتوجه إليه إيجابا كان أو استحبابا يكون توصليا ، وإنما عباديته واعتبار قصد القربة فيه لاستحبابه النفسي ذاتا ، في زمان وجوبه أو استحبابه الغيريين ، كما