نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 172
الأصحاب [1] بل عن الغنية الاجماع عليه [2] للأخبار الواردة في استحباب الغسل ، بزيارة النبي ( صلى الله عليه وآله ) [3] ، وأمير المؤمنين ( عليه السلام ) [4] ، وأبي عبد الله ( عليه السلام ) [5] ، وأبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) [6] ، بضميمة عدم الفصل بين زيارتهم وزيارة سائر الأئمة عليهم السلام . وأما الاستدلال عليه بما في رواية العلاء ابن سيابة عن الصادق ( عليه السلام ) في تفسير قوله تعالى : * ( خذوا زينتكم عند كل مسجد ) * قال : " الغسل عند لقاء كل إمام . . " [7] الحديث [8] . وظاهرها استحباب الغسل للدخول عليهم أحياء وأمواتا . وإن سلم اختصاصها بلقاء الحي ، فلا يبعد إلحاق غيره ، لعموم قولهم عليهم السلام : " حرمة المؤمن ميتا كحرمته حيا " [9] بل هم * ( أحياء عند ربهم يرزقون ) * [10] . فيه إن لزوم حرمة المؤمن ميتا ، وكونهم أحياء لا يقتضي استحباب ما يختص استحبابه عند التشرف بلقاء الإمام ( عليه السلام ) إلا أن يصدق لقاؤه بزيارته ، والمفروض عدم صدقه ، وإلا لما احتيج إلى ذلك ، كما لا يخفى .
[1] كشف اللثام 1 / 150 ، ورياض المسائل 2 / 280 . [2] غنية النزوع / 62 / كتاب الطهارة . [3] الوسائل 14 / 358 ب ( 15 ) من أبواب المزار وما يناسبه / ح ( 1 ) . [4] الوسائل 14 / 390 ب / ( 29 ) من أبواب المزار وما يناسبه / ح ( 1 ) و ( 4 - 7 ) . [5] الوسائل 14 / 483 ب ( 59 ) من أبواب المزار وما يناسبه ، وغير ذلك من الأحاديث المتفرقة في سائر الأبواب . [6] الوسائل 14 / 569 ب ( 88 ) من أبواب المزار وما يناسبه . [7] الوسائل 14 / 390 ب ( 29 ) من أبواب المزار وما يناسبه / ح ( 2 ) . والآية في سورة الأعراف / الآية 31 . [8] كذا في المطبوع والمخطوط ، والظاهر زيادة الكلمة . [9] أرسله بهذا اللفظ الشيخ الطوسي ( قدس سره ) في الخلاف 1 / 730 / مسألة ( 559 ) . [10] سورة آل عمران / 169 . انظر كتاب الطهارة للشيخ الأنصاري ( رحمه الله ) / 298 . ( ط حجرية ) .
172
نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 172