responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 164


< فهرس الموضوعات > حكم مس قطعة خالية عن العظم < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > هل وجوب غسل المس غيري أم نفسي ؟
< / فهرس الموضوعات > محكي الذكرى ، ذهب إلى وجوب الغسل بمسه ، لدوران الحكم معه وجودا وعدما [1] وان كان الأقوى عدم الوجوب ، لأصالة البراءة . ودوران الحكم معه وجودا وعدما لا يقتضي أزيد من أن يكون له الدخل ، لا انحصاره به وعدم دخل شئ آخر في الحكم .
( ولو خلت القطعة [2] من العظم غسل يده خاصة ) مع الرطوبة المسرية في أحد المتلاقيين ، أو مطلقا ، بناء على [ أن ] [3] نجاسة الميت ليست كغيرها ، على خلاف يأتي - إن شاء الله - في مباحث النجاسات [4] .
ثم إن المعروف وجوب هذا الغسل لغيره ، وإن كان قضية إطلاق دليل وجوبه أنه لنفسه ، إلا أن الإطلاق وارد لبيان أصل وجوبه ، والأصل عدمه إلا عند الغير . هذا مضافا إلى مفهوم قوله ( صلى الله عليه وآله ) : " إذا دخل الوقت وجب الصلاة والطهور " [5] .



[1] ذكرى الشيعة 2 / 100 .
[2] في المخطوط : ( قطعة ) .
[3] أضفناها تحسينا للعبارة .
[4] أجمل الإشارة اليه في ص 208 - 209 .
[5] الوسائل 1 / 372 ب ( 4 ) من أبواب الوضوء / ح ( 1 ) ، عن أبي جعفر الباقر ( عليه السلام ) .

164

نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست