نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 164
< فهرس الموضوعات > حكم مس قطعة خالية عن العظم < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > هل وجوب غسل المس غيري أم نفسي ؟ < / فهرس الموضوعات > محكي الذكرى ، ذهب إلى وجوب الغسل بمسه ، لدوران الحكم معه وجودا وعدما [1] وان كان الأقوى عدم الوجوب ، لأصالة البراءة . ودوران الحكم معه وجودا وعدما لا يقتضي أزيد من أن يكون له الدخل ، لا انحصاره به وعدم دخل شئ آخر في الحكم . ( ولو خلت القطعة [2] من العظم غسل يده خاصة ) مع الرطوبة المسرية في أحد المتلاقيين ، أو مطلقا ، بناء على [ أن ] [3] نجاسة الميت ليست كغيرها ، على خلاف يأتي - إن شاء الله - في مباحث النجاسات [4] . ثم إن المعروف وجوب هذا الغسل لغيره ، وإن كان قضية إطلاق دليل وجوبه أنه لنفسه ، إلا أن الإطلاق وارد لبيان أصل وجوبه ، والأصل عدمه إلا عند الغير . هذا مضافا إلى مفهوم قوله ( صلى الله عليه وآله ) : " إذا دخل الوقت وجب الصلاة والطهور " [5] .
[1] ذكرى الشيعة 2 / 100 . [2] في المخطوط : ( قطعة ) . [3] أضفناها تحسينا للعبارة . [4] أجمل الإشارة اليه في ص 208 - 209 . [5] الوسائل 1 / 372 ب ( 4 ) من أبواب الوضوء / ح ( 1 ) ، عن أبي جعفر الباقر ( عليه السلام ) .
164
نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 164