responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 163


< فهرس الموضوعات > حكم مس قطعة فيها عظم < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حكم مس العظم المجرد < / فهرس الموضوعات > وأما مسه بعد الغسل فلا يوجب غسلا ، لظهور مكاتبة الصفار : " إذا أصاب يدك جسد الميت ، قبل أن يغسل ، فقد وجب عليك الغسل " [1] . والصحاح النافية للبأس عن مس الميت عند موته وبعد غسله [2] ، في عدم وجوبه بعد التغسيل .
فخبر عمار [3] الظاهر في وجوبه بعد غسله شاذ فيطرح ، أو يحمل على الاستحباب ، أو على غير ذلك .
ولا فرق في مس الميت بين مسه بجملته ( أو مس قطعة فيها عظم ، قطعت من حي أو ميت ) في أنه ( وجب عليه الغسل ) كما هو المعروف [4] ممن عدا المحقق في المعتبر [5] كما قيل ، بل عن الخلاف الاجماع عليه [6] في المبانة من الحي والميت ، لمرسلة أيوب بن نوح عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة ، فإذا مسه انسان فكل ما كان فيه عظم فقد وجب على كل من مسه الغسل ، وإن لم يكن فيه عظم فلا غسل عليه " [7] وضعفها بالارسال ، منجبر بإجماع الخلاف ، المؤيد بموافقة المشهور ، ومخالفة الجمهور [8] ، على ما حكي عنهم ( وكذا العظم المجرد ) يوجب مسه الغسل ، ( على الأحوط ) خروجا عن شبهة الخلاف ، فإن الشهيد في



[1] الوسائل 3 / الباب المتقدم / ح
[5] .
[2] الوسائل 3 / 295 ب
[3] من أبواب غسل المس / ح ( 1 ) و ( 2 ) وص 293 ب ( 1 ) من هذه الأبواب / ح ( 15 ) ، وهذه الأخيرة ليست بصحيحة . ( 3 ) الوسائل 3 / الباب المتقدم / ح ( 3 ) .
[4] المبسوط 1 / 37 والسرائر 1 / 167 - 168 والجامع للشرائع / 24 ومختلف الشيعة 1 / 314 وكشف الرموز 1 / 94 والبيان / 78 وجامع المقاصد 1 / 459 . ( 5 ) المعتبر 1 / 352 .
[6] الخلاف 1 / 701 / ومسألة ( 490 ) .
[7] الوسائل 3 / 294 . ب ( 2 ) من أبواب غسل المس / ح ( 1 ) .
[8] انظر تحفة الفقهاء 1 / 25 والمغني لابن قدامة 1 / 218 و 243 .

163

نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست