responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 165


< فهرس الموضوعات > الفصل السادس : الأغسال المسنونة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > أحدها : غسل يوم الجمعة < / فهرس الموضوعات > الباب الثالث : في الغسل ( الأغسال المسنونة ) . . .
( الفصل السادس : في الأغسال المسنونة ) الغير الواجبة .
( وهي ) ما يستحب للزمان ، أو للفعل ، أو للمكان .
أحدها : ( غسل يوم الجمعة ) على المشهور بين القدماء والمتأخرين [1] ، بل عن محكي الخلاف [2] وغيره [3] الاجماع على أنه سنة مؤكدة ، وليس بواجب ، وقد نقل وجوبه عن بعض العامة [4] .
ويدل عليه صحيحة علي بن يقطين ، قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الغسل في الجمعة ، والأضحى ، والفطر ، فقال : " سنة وليس بفريضة " [5] . لظهورها في أن السؤال عن وجوبها ، أو استحبابها ، لا عن أن وجوبها بفرض الله أو بالسنة ، كما هو واضح لا يكاد يخفى . ورواية علي بن حمزة سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن غسل العيدين ، أواجب هو ؟ قال : " سنة " ، قلت : فالجمعة ؟ قال : " سنة " [6] . فإن الظاهر أن السنة في الروايتين مقابل الواجب ، لا مقابل الفرض من الله تعالى ، بقرينة



[1] المقنعة / 50 وجمل العلم والعمل ، المطبوع ضمن رسائل السيد المرتضى 1 / 42 وغنية النزوع / 62 و 90 والوسيلة / 54 وإصباح الشيعة / 47 والسرائر 1 / 124 والمعتبر 1 / 353 ومختلف الشيعة 1 / 318 والدروس 1 / 87 والجواهر 5 / 2 .
[2] لاحظ الخلاف 1 / 219 / مسألة ( 187 ) .
[3] غنية النزوع / 62 .
[4] نقله عنهم الشيخ في الخلاف 1 / 219 / مسألة ( 187 ) .
[5] الوسائل 3 / 314 ب
[6] من أبواب الأغسال المسنونة / ح ( 9 ) . ( 6 ) الوسائل 3 / الباب المتقدم / ح ( 12 ) .

165

نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست