نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 162
< فهرس الموضوعات > الرابعة : حكم الميت المحرم < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الخامسة : مس الميت وغسله < / فهرس الموضوعات > الميت ، بعد تعارض أدلة الطرفين ، أو تزاحم الحقين بلا مرجح في البين [ وكفن المرأة على زوجها وإن كانت موسرة ] [1] . ( الرابعة ) : الميت ( المحرم ك ) الميت [2] ( المحل ) في أحكامه ، ( إلا في الكافور ) وغيره من الطيب ( فلا يقربه في الحنوط ، والغسل على المشهور [3] ، وإن كان اختصاصه بالأول ) أي الحنوط ( غير بعيد ) لانصراف إطلاق النهي عن أن يمسه أو يقربه الطيب [4] إلى غير غسله بما فيه شئ من الكافور ، مضافا إلى إطلاق أنه يغسل من دون بيان غسله . ففي رواية أبي حمزة عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في المحرم يموت ، قال : " يغسل ، ويكفن ، ويغطى وجهه ، ولا يحنط ، ولا يمس شيئا من الطيب " [5] . وكذا في غير واحد من الأخبار [6] ، ضرورة أن الظاهر من الإطلاق أنه يغسل بثلاثة تغسيلات كالمحل ، كما لا يخفى . ( الخامسة : من مس ميتا من الناس بعد برده بالموت ، وقبل تطهيره بالغسل ) المتقدم على موته ، أو المتأخر ، وجب عليه الغسل ، للروايات المستفيضة ، منها : ما في صحيحة ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام : الرجل يغمض الميت أعليه غسل ؟ قال : " إذا مسه بحرارة فلا ، ولكن إذا مسه بعد ما برد فليغتسل " . قلت : فالذي يغسل الميت يغتسل قال : " نعم " [7] .
[1] هذه الفقرة من التكملة ، ولم ترد في المطبوع والمخطوط . [2] في المخطوط : ( كميت ) . [3] المقنعة / 84 والمبسوط 1 / 322 والغنية / 102 والسرائر 1 / 168 والمعتبر 1 / 326 والمختلف 1 / 392 والجواهر 4 / 182 . [4] انظر الوسائل 2 / 503 ب ( 13 ) من أبواب غسل الميت . [5] الوسائل 2 / الباب المتقدم / ح [7] . والصحيح ، كما في المصدر : ابن أبي حمزة . [6] لاحظ ، ما أرجعنا اليه في الهامش رقم ( 4 ) في هذه الصفحة . ( 7 ) الوسائل 3 / 289 ب ( 1 ) من أبواب غسل المس / ح ( 1 ) .
162
نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 162