responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 13


والصحيح في ماء الحمام " هو بمنزلة الجاري " [1] والخبر أنه " كماء النهر يطهر بعضه بعضا " [2] . ورواية قرب الإسناد " ماء الحمام لا ينجسه شئ " [3] .
وأما تقييد ذلك بما إذا كانت له مادة ، فلرواية بكر بن حبيب : " ماء الحمام لا بأس به إذا كانت له مادة " [4] .
الباب الأول : في المياه ( ماء الحمام ) . . .
وضعفها - لو كان - ينجبر بالعمل .
ثم إن مقتضى إطلاق أخباره عدم اعتبار الكرية أصلا ولو في المجموع من المادة والحوض .
ولا وجه لمنع إطلاقها لغلبة الكرية في المادة حتى في أواخر أوقات نزح الناس من الحياض الصغار ، لكثرة عروض القلة على المجموع ، فضلا عن أحدهما - كما لا يخفى - ولو كانت الكرية أغلب منها . مع أنه لو كانت غالبة ليست مما يلتفت إليها كي يوجب إنصراف الإطلاق إليها أو كانت قدرا متيقنا في مقام التخاطب ، وبدون ذلك كان الاطلاق محكما . كيف ؟ وهو ظاهر الخبر الدال على التقييد [5] ، إذ لا معنى مع اعتبار الكرية ولو في المجموع للتقييد بالمادة أصلا - بناء على ما هو التحقيق من عدم اعتبار تساوي السطوح في اعتصامه وكفاية تواصل أبعاضه لوحدته معه حقيقة وعرفا . والتعدد المتراءى إنما هو بحسب محاله ، كما لا يخفى على من تأمل - بل لا بد من التقييد بالكرية ، كسائر المياه الواقفة بلا خصوصية له ، مع أن ظاهر أخباره أن له ذلك ، كما لا يخفى .
نعم كان اعتبارها في المادة أو المجموع أحوط .



[1] وسائل الشيعة 1 / 148 ب ( 7 ) من أبواب الماء المطلق / ح ( 1 ) .
[2] الوسائل 1 / الباب المتقدم / ح ( 7 ) .
[3] قرب الإسناد / 309 / ح ( 1205 ) ، والوسائل 1 / الباب المتقدم / ح ( 8 ) .
[4] الوسائل 1 / الباب المتقدم / ح ( 4 ) .
[5] أي الخبر الدال على التقييد بالمادة .

13

نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست