responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 14


( الثاني : الواقف ، كمياه الحياض والأواني ان كان مقداره كرا ) .
( وحد الكر : ألف ومائتا رطل ) على ما هو المشهور [1] ، بل بلا خلاف كما عن صريح بعض [2] ، بل عليه الاجماع ، كما عن الغنية [3] ، لمرسلة ابن أبي عمير [4] المنجبر إرسالها بالإجماع المدعى على قبول عموم مراسيله [5] . وعن المعتبر في خصوص هذه المرسلة : وعلى هذه عمل الأصحاب لا أعرف رادا لها [6] .
وقضية الجمع بينها وبين صحيحة ابن مسلم : " إن الكر ستمائة رطل " [7] أن يكون ذلك ( بالعراقي ) بحمل [8] الرطل فيها على العراقي ، وفي الصحيحة على المكي ، وهو ضعف العراقي مع أن الظاهر الاتفاق على أن المراد منه فيها ليس العراقي ولا المدني ، فيتعين كونه مكيا ، فيكون وحده دليلا على ذلك .
( أو كان كل واحد من طوله وعرضه وعمقه ثلاثة أشبار ونصف شبر مستوي الخلقة ) [9] على المشهور [10] ، كما قيل ، وعن الغنية الاجماع عليه [11] .



[1] المقنعة / 64 ، والجمل والعقود / 170 ، وإصباح الشيعة / 24 ، والسرائر 1 / 60 ، والمعتبر 1 / 47 ، والجامع للشرائع / 18 ، وقواعد الأحكام 1 / 183 .
[2] الحدائق الناضرة 1 / 254 . انظر كتاب الطهارة للشيخ الأنصاري ( رحمه الله ) 1 / 182 .
[3] غنية النزوع / 46 / كتاب الطهارة .
[4] الوسائل 1 / 167 ب
[11] من أبواب الماء المطلق / ح ( 1 ) .
[5] انظر مستند الشيعة 1 / 56 ، وللاستزادة راجع معجم رجال الحديث 1 / 63 .
[6] المعتبر 1 / 47 .
[7] الوسائل 1 / 168 ب ( 11 ) من أبواب الماء المطلق / ح ( 3 ) .
[8] في المطبوع : لحمل .
[9] متن التكملة : ( ثلاثة أشبار ونصفا بشبر مستوي الخلقة على الأحوط ) .
[10] المبسوط 1 / 6 ، والوسيلة / 73 ، والسرائر 1 / 60 ، والجامع للشرائع / 18 ، ولاحظ مفتاح الكرامة 1 / 71 . ( 11 ) غنية النزوع / 46 / كتاب الطهارة .

14

نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست