نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 12
التقديري ليس بتغير ، سواء كان عدمه لعدم المقتضي كالملاقاة للبول الصافي ، أو لأجل المانع عن ظهور أثرها عليه ، كما إذا اتصف بصفتها ، لوضوح أنه يمنع عن اتصافه بمثلها ، كيف ؟ وإلا لزم إجتماع المثلين ، وهو في الاستحالة كاجتماع الضدين . كما أن الظاهر منها اختصاص النجاسة بالمتغير ( دون ما قبله ) وهو واضح ( و ) دون ( ما بعده ) إذا كان متصلا بالمادة بغير المتغير ، أو كان كرا ، وإلا ففيه إشكال ، لانقطاعه عن المادة بالماء النجس . إلا أن يقال بعدم انفعال القليل بملاقاة المتنجس ، وإن قيل بالإنفعال بملاقاة النجس ، كما هو المختار حسب ما يأتي استظهاره من الأخبار . [1] هذا مع احتمال كفاية اتصاله بالمادة وعدم إنقطاعه عنها في الحكم بعدم إنفعاله بالملاقاة ولو قيل بإنفعال القليل بملاقاة المتنجس كالنجس . وذلك لأن تنجس المتغير لا يمنع عن كونه سببا لاتصال غيره بها ، وليس دليل انفعال القليل أظهر شمولا له من دليل الجاري ، وبينهما عموم من وجه ، فالأصل يقتضي عدم إنفعاله ، بناء على أنه المرجع في تعارض العامين كذلك ، كما أشرنا إليه آنفا . ( وحكم ماء الغيث حال نزوله ، وماء الحمام إذا كانت له مادة و [2] كان المجموع منه ومنها بمقدار [3] الكر ، على الأحوط حكمه ) فلا ينجسان مطلقا بالملاقاة ما لم يتغيرا [4] ، لقوله ( عليه السلام ) في ماء الغيث : " سبيله سبيل الجاري " [5] .
[1] في ص / 24 . [2] أثبتنا لفظ ( و ) من التكملة . [3] أثبتنا لفظ ( ب ) من التكملة . [4] في المطبوع : ( ما لم يتغير ) . [5] لم أجد لهذا اللفظ مصدرا في الكتب الحديثية .
12
نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 12