نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 127
أثواب ، أو ثوب تام " [1] غير صالحة دليلا على الإجتزاء ، لكونها مروية في بعض نسخه . وفي الكافي " بالواو " [2] . وفي أكثر نسخه ، على ما قيل [3] ، بإسقاط العاطف والمعطوف . وقد روي كذلك في محكي المعتبر [4] والمنتهى [5] فلا وثوق بها ، كما في بعض النسخ أصلا ، مع أنه لو كان كما فيه لاحتمل أن يكون " أو " للتنويع بملاحظة حالتي الاختيار والاضطرار ، أو بمعنى الواو ، بل يظهر من شيخنا العلامة [6] ( أعلى الله مقامه ) أنه لا بد من ارتكاب التأويل بأحدهما ، فإنه تخيير في الواجب بين الأقل والأكثر ، لا مع كون الأكثر مستحبا ، لأنه في مقام بيان ما عدا المستحبات ، ولا مع مغايرة بينهما بوجه ، كما في القصر والإتمام . الباب الثالث : في الغسل ( غسل الأموات - تكفين الميت ) . . . وفيه أولا : إنه لا بأس بالتخيير بينهما بلا مغايرة أصلا في ما إذا كانت المصلحة الداعية إلى الإيجاب قائمة بتمام الأكثر بزيادة ، أو بعينها لو لم يقتصر على الأقل ، لا على الأقل مطلقا . مع أن في توصيف الثوب بالتمام دلالة على أن المراد من ثلاثة أثواب ما كان كل واحد منها غير تام ، بأن يكون ستره بتمامها ، لا بواحد منها ، فيكون بينهما مغايرة ، كما لا يخفى . وهذه الأثواب الثلاثة ، على ما هو المعروف [7] ، ( مئزر ) وهو عندهم ، كما عن