responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 127


أثواب ، أو ثوب تام " [1] غير صالحة دليلا على الإجتزاء ، لكونها مروية في بعض نسخه . وفي الكافي " بالواو " [2] . وفي أكثر نسخه ، على ما قيل [3] ، بإسقاط العاطف والمعطوف . وقد روي كذلك في محكي المعتبر [4] والمنتهى [5] فلا وثوق بها ، كما في بعض النسخ أصلا ، مع أنه لو كان كما فيه لاحتمل أن يكون " أو " للتنويع بملاحظة حالتي الاختيار والاضطرار ، أو بمعنى الواو ، بل يظهر من شيخنا العلامة [6] ( أعلى الله مقامه ) أنه لا بد من ارتكاب التأويل بأحدهما ، فإنه تخيير في الواجب بين الأقل والأكثر ، لا مع كون الأكثر مستحبا ، لأنه في مقام بيان ما عدا المستحبات ، ولا مع مغايرة بينهما بوجه ، كما في القصر والإتمام .
الباب الثالث : في الغسل ( غسل الأموات - تكفين الميت ) . . .
وفيه أولا : إنه لا بأس بالتخيير بينهما بلا مغايرة أصلا في ما إذا كانت المصلحة الداعية إلى الإيجاب قائمة بتمام الأكثر بزيادة ، أو بعينها لو لم يقتصر على الأقل ، لا على الأقل مطلقا . مع أن في توصيف الثوب بالتمام دلالة على أن المراد من ثلاثة أثواب ما كان كل واحد منها غير تام ، بأن يكون ستره بتمامها ، لا بواحد منها ، فيكون بينهما مغايرة ، كما لا يخفى .
وهذه الأثواب الثلاثة ، على ما هو المعروف [7] ، ( مئزر ) وهو عندهم ، كما عن



[1] التهذيب 1 / 292 / ح ( 854 ) والوسائل 3 / الباب المتقدم / ح ( 1 ) .
[2] الكافي 3 / 144 / ح
[5] .
[3] راجع ذكرى الشيعة 1 / 353 ومدارك الأحكام 1 / 93 .
[4] المعتبر 1 / 279 . ولكن فيه : " أو ثوب تام " . ( 5 ) لاحظ منتهى المطلب 1 / 438 . ( ط حجرية حاجي إبراهيم ) . وأعلاه نسخة بدل : " أو ثوب تام " .
[6] كتاب الطهارة للشيخ الأنصاري ( قدس سره ) : 271 ( ط حجرية 1307 ه‌ ) .
[7] جمل العلم والعمل المطبوع ضمن رسائل السيد المرتضى 3 / 50 ، والمبسوط 1 / 176 ، والمهذب 1 / 60 ، والسرائر 1 / 160 ، والغنية / 102 / كتاب الصلاة ، والمعتبر 1 / 279 ، وتذكرة الفقهاء 2 / 7 / مسألة ( 158 ) .

127

نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست