responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 128


الحدائق [1] : ما يستر ما بين السرة والركبة ( وقميص ) وهو ما كان على هيئة الثوب المتعارف في ذلك الزمان ، الواصل من الطرفين إلى نصف الساق ، أو أقصر ، مما لا يخرج عن المتعارف ( وإزار ) وهو ما يشمل البدن طولا وعرضا بزيادة ما يمكن شدها أو خياطها في البعدين وفي طرف الرأس والرجلين .
أما المئزر فلموثق عمار عن الصادق ( عليه السلام ) : " ثم تبدأ تبسط اللفافة طولا ، ثم تذر عليها من الذريرة ، ثم الإزار طولا حتى يغطي الصدر والرجلين ، ثم الخرقة عرضها شبر ونصف ، ثم القميص " [2] لانحصار الوجوب بالثلاثة بعد وضوح كون الخرقة مستحبة . وفي التصريح فيه بأنه يغطي الصدر والرجلين دلالة على أن المراد من الإزار هو المئزر ، مع أنه معناه في اللغة [3] . وقد يؤيد ، بل يستدل بأخبار آخر . [4] وأما القميص فلغير واحد من الأخبار ، منها الموثق . [5] ومنها صحيح ابن سنان عن الصادق ( عليه السلام ) " الكفن قميص غير مزرور ، ولا مكفوف " [6] ولا يعارضها منها [7] مرسلة الصدوق عن الكاظم ( عليه السلام ) سئل عن الرجل أيكفن في ثلاثة أثواب بلا قميص ، فقال : " لا بأس والقميص أحب إلي " [8] فإنها وإن كانت كالصريح في عدم تعين القميص ، ويوفق بها بين أخباره وأخبار أطلق فيها ثلاثة أثواب بأن تعينه



[1] الحدائق الناضرة 4 / 2 .
[2] الوسائل 3 / 33 ب ( 14 ) من أبواب التكفين / ح
[4] .
[3] راجع القاموس المحيط 1 / 377 " الأزر " ولسان العرب 1 / 130 " أزر " . ( 4 ) انظر الجواهر 4 / 162 .
[5] المتقدم آنفا .
[6] الوسائل 3 / 8 ب ( 2 ) من أبواب التكفين / ح
[8] .
[7] لم يرد في المخطوط ( منها ) . ( 8 ) من لا يحضره الفقيه 1 / 93 / ح ( 424 ) ، والوسائل 3 / 12 ب ( 2 ) من أبواب التكفين / ح ( 20 ) .

128

نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست