responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 126


< فهرس الموضوعات > الثالث : التكفين < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > وجوب التكفين في ثلاثة أثواب < / فهرس الموضوعات > والمنتهى [1] على عدم الجواز . والمشهور كراهة القص والترجيل ، لخبر طلحة بن زيد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " كره أن يقص من الميت ظفر ، أو يقص له شعر ، أو تحلق له عانة ، أو يغمز له مفصل " [2] . وقد نقل الاجماع من المعتبر [3] والتذكرة [4] على الكراهة . فالأحوط تركهما وإن كان الجواز أقوى ، فإن مرسل ابن أبي عمير [5] وإن كان كالصحيح سندا ، وظاهر في الحرمة - وخبر طلحة لا يصلح للمقاومة له لا سندا ولا دلالة ، إذ ليس للفظ الكراهة في الأخبار ظهور في ما يقابل الحرمة - إلا إذا لم يكن موهونا بمخالفة المشهور [6] ، وكان الأصل الجواز ، فتدبر جيدا .
( الثالث ) من أحكام الميت : ( التكفين ) وستره في الكفن لو كان له ولو ببذل باذل له ، أو بقيمته لا بذله ، واجب كفاية اتفاقا ، فتوى ونصا .
( ويجب تكفينه في ثلاثة أثواب ) بلا خلاف من الأصحاب في عدم وجوب الزائد ، ولا إجزاء الأقل ، إلا الديلمي [7] ، فقد حكي عنه الاجتزاء بثوب واحد .
والأخبار المستفيضة الدالة على كون الكفن ثلاثة [8] دالة على عدم الإجتزاء به .
وصحيحة زرارة المروية في بعض نسخ التهذيب ، عن الباقر ( عليه السلام ) " إنما الكفن ثلاثة



[1] منتهى المطلب 1 / 431 ( ط حجرية حاجي إبراهيم ) . فيه : ( قال علماؤنا لا يجوز قص شئ من شعر الميت ولا من ظفره . . . ) .
[2] الوسائل 2 / 500 ب ( 11 ) من أبواب غسل الميت / ح
[4] .
[3] المعتبر 1 / 278 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء 1 / 387 / مسألة ( 150 ) .
[5] هذا هو الصحيح وفي المخطوط والمطبوع : ( ابن عقيل ) وهو سهو واضح .
[6] المعتبر 1 / 278 ، وقواعد الأحكام 1 / 225 ، وتلخيص الخلاف 1 / 240 / مسألة ( 458 ) ، وجامع المقاصد 1 / 377 ، والروضة البهية 1 / 414 .
[7] المراسم العلوية / 47 .
[8] انظر الوسائل 3 / 6 ب ( 2 ) من أبواب التكفين .

126

نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست