responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 125


< فهرس الموضوعات > ما يكره فيه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حكم قص أظفار الميت وترجيل شعره < / فهرس الموضوعات > ( وكذا ) أي يستحب ( غسل رأسه وجسده برغوة السدر ، على ما قيل ) والقائل المحقق [1] والعلامة [2] وغيرهما [3] ولا دليل عليه إلا الأخبار [4] الظاهرة في كون الغسل بها من الغسل ، لا من مستحباته ( وفرجه بالأشنان ) للأمر به في خبر الكاهلي [5] ، بغسل الفرجين بمائه وماء السدر ثم بماء الكافور والقراح .
( وأن يحشى ) بالقطن ، لما في بعض الأخبار : " ويدخل في مقعده من القطن ما دخل " [6] .
( ويكره إقعاده ) لرواية الكاهلي : " إياك أن تقعده " [7] والأمر به في صحيح الفضل عن الصادق [8] ( عليه السلام ) لو لم يكن في مقام توهم الحظر محمول على التقية ، لمعروفيته عن العامة [9] .
( والأحوط ترك قص أظفاره وترجيل شعره ) للنهي عن مس ظفره وشعره في مرسل ابن أبي عمير [10] وغيره [11] . وقد نقل الاجماع عن الخلاف [12] والغنية [13]



[1] المعتبر 1 / 272 .
[2] تذكرة الفقهاء 1 / 351 / مسألة ( 124 ) .
[3] الجامع للشرائع / 51 ، والدروس 1 / 106 ، ومجمع الفائدة 1 / 186 .
[4] الوسائل 2 / 480 ب ( 2 ) من أبواب غسل الميت / ح ( 2 ) و
[7] .
[5] الوسائل 2 / الباب المتقدم / ح ( 5 ) .
[6] الوسائل 2 / الباب المتقدم / ح
[10] . ( 7 ) الوسائل 2 / الباب المتقدم / ح ( 5 ) .
[8] الوسائل 2 / الباب المتقدم / ح
[9] . ( 9 ) انظر المغني لابن قدامة 2 / 318 / مسألة ( 1503 ) ، وروضة الطالبين 1 / 614 . ( 10 و 11 ) الوسائل 2 / 500 ب
[11] من أبواب غسل الميت / ح ( 1 - 5 ) .
[12] الخلاف 1 / 694 / مسألة ( 475 ) ، وص 695 / مسألة ( 478 ) .
[13] الغنية / 102 .

125

نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست