responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 123


< فهرس الموضوعات > كيفية تيمم الميت < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ما يستحب في غسل الميت < / فهرس الموضوعات > والمناقشة فيها بأن المؤثر هاهنا ليس خصوص الماء ليقوم مقامه التراب ، بل الماء مع الخليط ، ولا دليل على قيامه مقامهما فاسدة ، إذ الظاهر أن المؤثر [1] في رفع الحدث هو الماء ، والخليط إنما هو لفائدة أخرى من إزالة الوسخ والتنظيف بالسدر ، وحفظ البدن عن الهوام بطيب الكافور ، كما قيل [2] ، أو لغير ذلك . كيف ؟ وقد حصر الطهور بالماء والتراب في قولهم في بيانه : " إنما هو الماء والتراب " [3] .
ثم قضية الأصل وإطلاق الرواية [4] كفاية تيمم واحد ولو قيل بأن مبدله ثلاثة .
ثم إن المعروف في كيفيته - على ما قيل [5] - أن المباشر يضرب بيديه الأرض ويمسح بهما وجه الميت ويديه . وقضية [6] كون الضرب من أفعاله كما هو ظاهر عدة من أخباره [7] ضرب يدي الميت على الأرض والمسح بهما إن أمكن ، ولا دليل على اختصاص هذا بمن يقدر على المسح بهما ، ولو بالإعانة . اللهم إلا أن يكون إجماع على المعروف من كيفيته . فالاحتياط إتيانه بالنحوين .
( ويستحب وقوف الغاسل عن يمينه ) لرجحان التيامن في كل شئ [8] مضافا



[1] في المطبوع : ( المؤثرة ) .
[2] انظر المعتبر 1 / 266 ، والجواهر 1 / 138 ، وأيضا الحدائق الناضرة 3 / 455 - 456 .
[3] لم أعثر على هذا اللفظ ، نعم هو مفاد عدة من الأحاديث ، انظر الوسائل 3 / 381 ب ( 21 ) من أبواب التيمم / ح ( 1 ) ، وص 385 ب ( 23 ) من هذه الأبواب / ح ( 1 ) و
[5] و
[6] ، وص 387 ب ( 24 ) من هذه الأبواب / ح ( 2 ) و ( 3 ) وص 388 ب ( 25 ) من هذه الأبواب / ح ( 3 ) و
[4] ، بل هو مفاد عدم جعل بدل آخر للوضوء والغسل غير التيمم . ( 4 ) في الصفحة المتقدمة . ( 5 ) لاحظ كتاب الطهارة للشيخ الأنصاري ( قدس سره ) / 267 ( طبعة حجرية 1307 ه‌ ) . ( 6 ) في المطبوع : ( قضيته ) .
[7] الوسائل 3 / 361 ب ( 12 ) من أبواب التيمم / ح ( 2 - 5 ) .
[8] لاحظ بحار الأنوار 16 / 237 ، ( باب مكارم أخلاقه وسيره وسننه ( صلى الله عليه وآله ) ) .

123

نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست