نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 122
< فهرس الموضوعات > كيفية غسل الميت < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > إذا خيف من تغسيل الميت < / فهرس الموضوعات > ولا يخفى ان ظاهر التعبد بالخلوص بالأخبار [1] ، والأمر فيها بغسل الإناء عن السدر والكافور وإراقة بقية مائهما [2] اعتباره ، وأنه على نحو العزيمة ، لا الرخصة . ثم إن كيفية غسله ( كغسل الجنابة ) في الترتيب بين الأعضاء قطعا ، وفيه وفي الإرتماس ظاهرا لا في ما يغسل ، لوجوب غسل شعره في غسله دون الجنب ، كما عرفت [3] وذلك لقول أبي جعفر ( عليه السلام ) في خبر محمد بن مسلم : " غسل الميت مثل غسل الجنب ، وإن كان كثير الشعر فرد عليه الماء ثلاث مرات " [4] . ( ولو خيف ) من تغسيله ولو بالصب ( تناثر لحمه أو جلده ) كالمحترق والمجدور ونحوهما ( يمم بالتراب ) [5] لخبر زيد عن آبائه عليهم السلام عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في : مجدور ينسلخ إذا غسل قال : " يمموه " [6] وضعفه منجبر بالشهرة [7] وبالإجماع المنقول في محكي المختلف [8] من الفرقة ، وفي محكي التذكرة [9] من جميع الفقهاء عدا الأوزاعي . هذا مضافا إلى ما دل على عموم البدلية [10] .
[1] انظر الوسائل 2 / الباب المتقدم . [2] الوسائل 2 / الباب المتقدم / ح ( 2 ) . [3] لم يتقدم تصريح بالعفو عن غسل الشعر في الجنب وإن كان ربما يستظهر من ص / 80 - 81 . [4] الوسائل 2 / 486 ب ( 3 ) من أبواب غسل الميت / ح ( 1 ) . [5] في التكملة : ( تيمم به ) . [6] الوسائل 2 / 513 ب ( 16 من أبواب غسل الميت / ح ( 3 ) . [7] المقنعة / 84 ، والمراسم / 46 ، والمبسوط 1 / 180 ، والمهذب 1 / 56 ، والوسيلة / 62 ، والمعتبر 1 / 268 ، وتبصرة المتعلمين / 8 ، وذكرى الشيعة 1 / 327 ، وجامع المقاصد 1 / 373 . [8] المكتوب في المخطوط أولا " المختلف " ثم شطب عليه وكتب فوقه " ف " إشارة إلى كتاب الخلاف والظاهر أن الثاني هو الصحيح ، فإني لم أجد المسألة في المختلف . راجع الخلاف 1 / 717 / مسألة ( 529 ) . [9] تذكرة الفقهاء 1 / 384 / مسألة ( 145 ) . [10] انظر الوسائل 3 / 385 ب ( 23 ) من أبواب التيمم ، وكذا آية التيمم في سورة المائدة / 6 .
122
نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 122