responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 121


< فهرس الموضوعات > الثاني : الغسل < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > وجوب تغسيله ثلاث مرات < / فهرس الموضوعات > ( الثاني : الغسل ) الباب الثالث : في الغسل ( غسل الميت ) . . .
( ويجب تغسيله ثلاث مرات ) نصا [1] وفتوى .
( الأولى بماء ) فيه شئ من ( السدر ) يصح معه إضافة الماء إليه ويصدق عليه أنه ماء السدر ، ولا يخرجه إلى الإضافة . فلا يكفي أقل مسماه لعدم الصدق معه وكفاية أدنى الملابسة في الإضافة لا يلازم كفاية أقل مسمى الشئ في الإضافة إليه ، كما لا يخفى وإطلاق شئ من سدر ، وشئ من كافور في صحيحة ابن يعقوب عن العبد الصالح ( عليه السلام ) : " ويجعل في الماء شئ من سدر ، وشئ من كافور " [2] . وارد في مقام بيان اعتبارهما ، لا بيان مقدارهما كما أنه يعتبر أن لا يبلغ في الكثرة بحيث به يخرج الماء عن الإطلاق ، لقوله ( عليه السلام ) في صحيحة ابن مسكان : " إغسله بماء وسدر " [3] ولا يعارضه ما في مرسلة يونس ، من الأمر بغسل رأسه برغوة السدر [4] ، الظاهر في الإجتزاء به عن الغسل الواجب ، سندا - وهو واضح - ولا دلالة لاحتمال أن لا يكون الإجتزاء به ، بل بالغسل بالماء الذي يلحق الغسل بها لا محالة لازالتها .
( والثانية بماء ) فيه شئ من ( الكافور ) يصح مع إضافته إليه ، ولا يسلب إطلاقه ، لما عرفت في السدر .
( والثالثة بماء القراح ) أي الخالص عن خصوص السدر والكافور مطلقا ولو لم يكونا بمقدار يصح معه الإضافة . نعم لا بأس بخلطهما إذا كانت قلتهما بمثابة يصح معه أنه خالص منهما عرفا .



[1] لاحظ الوسائل 2 / 479 ب
[2] من أبواب غسل الميت . ( 2 ) الوسائل 2 / الباب المتقدم / ح ( 7 ) . والصحيح يعقوب بن يقطين .
[3] الوسائل 2 / الباب المتقدم / ح ( 1 ) .
[4] الوسائل 2 / الباب المتقدم / ح ( 3 ) .

121

نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست