نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 121
< فهرس الموضوعات > الثاني : الغسل < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > وجوب تغسيله ثلاث مرات < / فهرس الموضوعات > ( الثاني : الغسل ) الباب الثالث : في الغسل ( غسل الميت ) . . . ( ويجب تغسيله ثلاث مرات ) نصا [1] وفتوى . ( الأولى بماء ) فيه شئ من ( السدر ) يصح معه إضافة الماء إليه ويصدق عليه أنه ماء السدر ، ولا يخرجه إلى الإضافة . فلا يكفي أقل مسماه لعدم الصدق معه وكفاية أدنى الملابسة في الإضافة لا يلازم كفاية أقل مسمى الشئ في الإضافة إليه ، كما لا يخفى وإطلاق شئ من سدر ، وشئ من كافور في صحيحة ابن يعقوب عن العبد الصالح ( عليه السلام ) : " ويجعل في الماء شئ من سدر ، وشئ من كافور " [2] . وارد في مقام بيان اعتبارهما ، لا بيان مقدارهما كما أنه يعتبر أن لا يبلغ في الكثرة بحيث به يخرج الماء عن الإطلاق ، لقوله ( عليه السلام ) في صحيحة ابن مسكان : " إغسله بماء وسدر " [3] ولا يعارضه ما في مرسلة يونس ، من الأمر بغسل رأسه برغوة السدر [4] ، الظاهر في الإجتزاء به عن الغسل الواجب ، سندا - وهو واضح - ولا دلالة لاحتمال أن لا يكون الإجتزاء به ، بل بالغسل بالماء الذي يلحق الغسل بها لا محالة لازالتها . ( والثانية بماء ) فيه شئ من ( الكافور ) يصح مع إضافته إليه ، ولا يسلب إطلاقه ، لما عرفت في السدر . ( والثالثة بماء القراح ) أي الخالص عن خصوص السدر والكافور مطلقا ولو لم يكونا بمقدار يصح معه الإضافة . نعم لا بأس بخلطهما إذا كانت قلتهما بمثابة يصح معه أنه خالص منهما عرفا .
[1] لاحظ الوسائل 2 / 479 ب [2] من أبواب غسل الميت . ( 2 ) الوسائل 2 / الباب المتقدم / ح ( 7 ) . والصحيح يعقوب بن يقطين . [3] الوسائل 2 / الباب المتقدم / ح ( 1 ) . [4] الوسائل 2 / الباب المتقدم / ح ( 3 ) .
121
نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 121