responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 107


< فهرس الموضوعات > الفصل الثالث : الاستحاضة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > صفات دم الاستحاضة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > تحديد دم الاستحاضة من حيث الزمان < / فهرس الموضوعات > الباب الثالث : في الغسل ( الاستحاضة ) . . .
( الفصل الثالث : في الاستحاضة ) ( وهي ) كما يظهر من الصحاح : استمرار الدم بعد أيام العادة . قال فيها :
استحاضت المرأة أي استمر بها الدم بعد أيامها فهي مستحاضة [1] . ويطلق في لسان الفقهاء حقيقة أو مجازا على نفس الدم الخارج من عرق العاذل وهذا الدم ( في الأغلب دم أصفر بارد رقيق ) يخرج بفتور كما في الإرشاد [2] والقواعد [3] . وربما اقتصر على الأخيرين على حسب اختلاف الأخبار [4] ، والأمر فيه سهل ، فإن الظاهر أن ذكر هذه الصفات لبيان رفع الاشتباه بها غالبا ، لا لبيان حكمه .
ولو سلم ، فإنما هي لبيان أن كلا منها أمارة شرعا لا كونها أمارة مركبة كما يشهد بذلك ترتيب الحكم بالاستحاضة على الصفرة في غير واحد من الأخبار [5] ، وعدم ترتيبه على غيرها في واحد منها أصلا ، كما أن الظاهر أنها لبيان تميزه عن الحيض في ما دار الأمر بينهما ، لا تمييزه مطلقا ، مع كونها على خلاف الأصل موضوعا ، لأنها من آفة ، وحكما ، كما لا يخفى .
وهذا الدم ( تراه المرأة [6] بعد أيام الحيض ) وهي أيام عادتها لذات العادة ، في ما إذا تجاوز الدم العثرة ، وأكثر أيام الحيض لغيرها في الصورة المزبورة بلا خلاف



[1] الصحاح 2 / 1073 " حيض " . وفيه : ( استحيضت ) .
[2] ارشاد الأذهان 1 / 228 .
[3] قواعد الأحكام 1 / 219 .
[4] انظر الوسائل 2 / 275 ب ( 3 ) من أبواب الحيض .
[5] الوسائل 2 / 279 ب ( 4 ) من أبواب الحيض / ح ( 1 ) و ( 7 ) و ( 8 ) .
[6] لم ترد ( المرأة ) في المخطوط .

107

نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست