نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 108
< فهرس الموضوعات > أقسام الاستحاضة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حكم القليلة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حكم المتوسطة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حكم الكثيرة < / فهرس الموضوعات > ( و ) بعد ( أيام النفاس ) وهي أيام عادة الحيض لذات العادة وأكثره أو الأكثر على خلاف يأتي إن شاء الله [1] ( وبعد اليأس ) وقبل بلوغ التسع أحيانا . ثم إن دم الاستحاضة على ثلاثة أقسام بحسب ما له من الأحكام : قليلة ومتوسطة وكثيرة [2] . ( فإن كان الدم قليلا وهو أن يظهر ) الدم ( على القطنة ، ولا يغمسها ) فقليلة ( وجب [3] عليها ) برؤيته ( تجديد الوضوء لكل صلاة مع تغيير القطنة ، على الأحوط ) . ( وإن كان كثيرا وهو أن يغمس القطنة ولا يسيل ) فمتوسطة ( وجب عليها مع ذلك ) أي الوضوء لكل صلاة ( الغسل لصلاة الغداة ) . ( وإن كان أكثر منه ، وهو أن يسيل ) فكثيرة ، ( وجب عليها مع ذلك ) أي الغسل للغداة ( غسلان ) آخران ، أحدهما ( غسل للظهر والعصر تجمع بينهما ) والآخر ( غسل للمغرب والعشاء ) الآخرة ( تجمع بينهما ) لقوله في غير واحد من الأخبار : " تجمع بينهما " [4] لو لم يكن هذا الرفع توهم وجوب كل صلاة بغسل ، فالأحوط لو لم يكن أقوى وجوب الجمع . ومع الإخلال الاغتسال للصلاة الثانية ، رجاء لعدم دليل على مشروعيته ، وتجديد الغسل غير معهود ( والأحوط لها تغيير الخرقة في هذين القسمين ) أيضا . واعلم أن تثليث الأقسام على النهج المذكور ، وإن ذهب إليه المشهور [5] ، إلا
[1] في ص / 114 . [2] في المخطوط : ( قليله ومتوسطه وكثيره ) . [3] في التكملة : ( وجبت ) . [4] الوسائل 2 / 372 ب ( 1 ) من أبواب الاستحاضة / ح ( 3 ) و ( 12 ) و ( 14 ) ، قريبا منه . [5] لاحظ المقنع / 15 ، والمقنعة / 56 ، والنهاية ، المطبوعة مع نكتها ، 1 / 240 ، وغنية النزوع / 39 / كتاب الطهارة ، وشرائع الاسلام 1 / 40 ، وقواعد الأحكام 1 / 219 .
108
نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 108