نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 105
< فهرس الموضوعات > كراهة الاستمتاع منها بما بين السرة والركبة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > استحباب الوضوء لها أوقات الصلاة < / فهرس الموضوعات > للمشهور [1] . بل قد ادعى عليه الاجماع جماعة من الأعيان [2] للأخبار المصرحة بالجواز [3] . والخبر الظاهر في الحرمة [4] ، لعدم مقاومته لها دلالة وسندا لا بد من حمله على الكراهة ، وكذلك لا بد من حمل ظاهر الآية [5] - على القراءة بالتشديد - في الحرمة ، عليها مع ظهور القراءة بالتخفيف بالجواز . ( و ) كذا يكره للزوج أو المالك ( الاستمتاع منها ، بما بين السرة والركبة ) لرواية أبي بصير قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن الحائض ما يحل لزوجها منها ؟ قال : " تتزر بإزار إلى الركبتين وتخرج ساقيها " [6] المحمولة على الكراهة ، للأخبار المستفيضة التي تكون كالصريحة في جواز الاستمتاع بغير الوطء ء في القبل [7] . ( و ) منها : أنه ( يستحب لها الوضوء لكل صلاة فريضة والجلوس في مصلاها ذاكرة بقدر صلاتها ) تسبحه وتهلله وتحمده وتتلوا القرآن ، لروايات مشتملة عليها ، على اختلافها [8] وهي لما فيه من قرائن الاستحباب ، ولدعوى الاجماع