responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 104


< فهرس الموضوعات > وجوب قضاء الصوم عليها < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > كراهة قراءة ما عدا العزائم < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > كراهة مس المصحف وحمله < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > كراهة الخضاب < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > كراهة الوطء قبل الغسل بعد النقاء < / فهرس الموضوعات > زوجها حاضرا ) [1] على ما يأتي تفصيله في كتاب الطلاق [2] إن شاء الله .
( و ) منها : أنه ( يجب عليها قضاء الصوم ) الذي فاتها من شهر رمضان إجماعا ، وللأخبار المستفيضة بل المتواترة إجمالا [3] ، المنصرفة إلى شهر رمضان .
ولا دليل على وجوب قضاء صوم النذر الموقت المصادف وقته الحيض .
( و ) منها : أنه ( يكره لها قراءة ما عدا العزائم ) لخبر الخصال عن السكوني ، عن الصادق ( عليه السلام ) : " سبعة لا يقرؤون القرآن : الراكع ، والساجد ، وفي الكنيف ، وفي الحمام ، والجنب ، والنفساء ، والحائض " [4] .
والتوفيق بينه وبين ما دل من غير واحد من الأخبار على قراءة الحائض والجنب ما شاء إلا السجدة [5] ، يقتضي حمله على الكراهة . وأما العزائم فيحرم عليها قراءتها حسب ما تقدم تفصيله في الجنب [6] [ ومس المصحف وحمله ] [7] .
( و ) منها : أنه يكره لها ( الخضاب ) للنهي عنه في غير خبر ( 8 ) المحمول على الكراهة ، جمعا بينه وبين ما صرح بعدم البأس ( 9 ) به .
( و ) منها : أنه يكره ( الوطء ء ) بعد انقطاع الحيض ( قبل الغسل ) منه ، وفاقا



[1] في المخطوط : ( مدخولا بها وحائلا وكون زوجها حاضرا ) .
[2] لم يسمح له الأجل شرح قسم الطلاق من كتاب تكملة التبصرة . نعم تعرض بالتفصيل لهذا الشرط في كتاب الفراق .
[3] انظر الوسائل 2 / 346 ب ( 41 ) من أبواب الحيض .
[4] الخصال / 357 ، ح ( 42 ) والوسائل 6 / 246 ب ( 47 ) من أبواب قراءة القرآن / ح ( 1 ) .
[5] الوسائل 2 / 215 ب ( 19 ) من أبواب الجنابة / ح ( 4 ) و
[7] و ( 11 ) .
[6] في ص / 86 . ( 7 ) أضفناها من التكملة ، عطفا على ما تقدم من المكروهات . ( 8 و 9 ) لاحظ الطائفتين في الوسائل 2 / 352 ب ( 42 ) من أبواب الحيض .

104

نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست