responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 103


< فهرس الموضوعات > عدم انعقاد الصلاة لها < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > عدم حصول الطهارة الرافعة للحدث لها < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > عدم صحة الطواف منها < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > عدم صحة طلاقها < / فهرس الموضوعات > وبه في أوله وبنصفه في وسطه وربعه في آخره ، كما في الآخر [1] . وفي الاخر أنه يتصدق بدينار [2] . وفي الآخر فعليه نصف دينار [3] . . إلى غير ذلك من الأخبار [4] التي اختلافها يشهد بأن التكفير يكون ( مستحبا ) مضافا إلى الأخبار النافية له بظهورها لولا نصوصها ، منها : صحيحة العيص بن القاسم : عن رجل واقع امرأته وهي طامث . قال : " لا يلتمس فعل ذلك قد نهى الله عز وجل أن يقربها " . قلت : لإن فعل فعليه كفارة ؟ قال : " لا أعلم فيه شيئا ، يستغفر الله " [5] .
( و ) منها : أنه ( لا تنعقد لها صلاة ) واجبة كانت أم مستحبة إجماعا ( ولا صوم ) كذلك . والأخبار به مستفيضة [6] ( ولا طهارة رافعة الحدث ) وإن كان الوضوء لها مستحبا كما يأتي [7] ( ولا طواف ) واجب ، لتوقفه على الطهارة ولا مستحب ، لتوقفه على الدخول والمكث في المسجد الحرام ( ولا اعتكاف ) لتوقفه على الصوم والمكث في المسجد .
( و ) منها : انه ( لا يصح طلاقها إذا كانت مدخولا بها وحائلا لا حاملا وكان



[1] الوسائل 2 / 327 ب ( 28 ) من أبواب الحيض / ح ( 1 ) و
[7] .
[2] الوسائل 2 ، الباب المتقدم / ح
[3] . ( 3 ) الوسائل 2 ، الباب المتقدم / ح
[4] . ( 4 ) الوسائل 2 ، الباب المتقدم / ح
[5] . ( 5 ) الوسائل 2 / 329 ب ( 29 ) من أبواب الحيض / ح ( 1 ) .
[6] انظر الوسائل 2 / 343 ب ( 39 ) من أبواب الحيض ، وص 272 ب ( 2 ) من هذه الأبواب وص 294 ب ( 10 ) من هذه الأبواب ، ح ( 4 ) و ( 9 ) و ( 13 ) وص 366 ب ( 50 ) من هذه الأبواب والوسائل 10 / 227 ب ( 25 ) من أبواب من يصح منه الصوم ، وغيرها . ( 7 ) في ص / 105 .

103

نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست