responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 102


< فهرس الموضوعات > حرمة قراءة العزائم < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حرمة مس كتابة القرآن < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حرمة الوطء < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ثبوت التعزير والكفارة في وطء الحائض < / فهرس الموضوعات > حسنة ابن مسلم : " الجنب والحائض يدخلان المسجد ، ولا يقربان المسجدين الحرامين " [1] .
( و ) منها : أنه يحرم عليها ( قراءة العزائم ) .
( و ) منها : ( مس كتابه القرآن ) وقد تقدم الدليل عليهما وتفصيلهما في أحكام الجنب [2] .
( و ) منها : أنه ( يحرم على زوجها وطؤها ) قبلا كتابا [3] وسنة [4] ، وإجماعا ، بل ربما ادعي أنه ضروري الاسلام [5] . ( ولو وطأ عامدا ) [6] عالما بالحرمة ، أو جاهلا بها مع التقصير ( عزر ) بربع حد الزاني ، كما في بعض الأخبار [7] ، أو به إذا كان الوطء ء في أول أيام حيضها ، وبثمن حده لو كان في آخر الأيام كما في بعضها الآخر [8] ( وكفر ) بدينار في استقبال الحيض ونصف دينار في وسطه ، كما في بعض الأخبار [9] .



[1] الوسائل 2 / 209 ب ( 15 ) من أبواب الجنابة / ح ( 17 ) .
[2] في ص / 86 و 87 .
[3] سورة البقرة / 222 .
[4] انظر الوسائل 2 / 317 ب ( 24 ) و ( 25 ) و ( 26 ) وغيرها من أبواب الحيض .
[5] كما في الجواهر 3 / 225 .
[6] في التكملة : ( عمدا ) .
[7] الوسائل 2 / 328 ب ( 28 ) من أبواب الحيض / ح ( 6 ) ، والوسائل 28 / 377 ب ( 13 ) من أبواب بقية الحدود والتعزيرات / ح ( 1 ) و ( 2 ) .
[8] الوسائل 2 / 328 ب ( 28 ) من أبواب الحيض / ح ( 6 ) .
[9] الظاهر أنه يشير إلى ما ورد في الجواهر 3 / 226 ، قال : ( وفي خبر محمد بن مسلم عن الباقر - ( عليه السلام ) - " سألته عن الرجل أتى المرأة وهي حائض قال : يجب عليه في استقبال الحيض دينار وفي وسطه نصف دينار قلت . . . إلى آخره " إلا أن الوارد في الوسائل ومصدريه : ( وفي استدباره ) بدل ( وفي وسطه ) لاحظ الوسائل 28 / 377 ب ( 13 ) من أبواب بقية الحدود والتعزيرات / ح 1 ، ولم اظفر على مصدر للحديث بهذا السياق ولعله اعتمد في النقل على غير الوسائل ومصدريه .

102

نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست