responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 101


< فهرس الموضوعات > أحكام الحائض < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حرمة دخول المساجد عليها إلا إجتيازا < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حرمة دخولها المسجدين مطلقا < / فهرس الموضوعات > الله ( صلى الله عليه وآله ) : " وتحيضي [1] في كل شهر في علم الله ستة ، أو سبعة " [2] ترديدا من الراوي ، بقرينه تعيين السبع في سائر الفقرات ، لا تخييرا من الإمام ( عليه السلام ) والموثقتان [3] مختصتان بالمبتدأة ، وكذا المضمرة [4] . إلا أن يقال : إن المرسلة قد دلت على اتحاد المضطربة مع المبتدأة في الرجوع إلى السبع . وقد عرفت أنه فيها على التخيير بينه وبين الثلاثة والعشرة في الشهرين توفيقا بين المرسلة والموثقتين ، إذ من البعيد جدا كونه في إحداهما على نحو التعيين وفي الأخرى على التخيير . ويؤيده أن التخيير خيرة المشهور ، أو الأكثر [5] ، فتأمل .
وكيف كان فتعيين السبع لو لم يكن أقوى لكان أحوط ، كما لا يخفى .
( و ) أما أحكام الحائض فأمور :
منها : أنه ( يحرم عليها دخول المساجد إلا اجتيازا ) بأن لا تمكث فيها مطلقا ولو لم تقعد فيها . وتخصيص النهي في حسنة ابن مسلم بالقعود [6] لعله لغلبة حصول المكث به . والظاهر عدم لزوم كون الدخول من باب والخروج من آخر كما استظهره شيخنا العلامة ( أعلى الله مقامه ) [7] .
وانما كان جواز الإجتياز فيها في ( ما عدا المسجدين ) الحرامين ، لقوله في



[1] من المصدر ، وفي المطبوع والمخطوط : ( تحيض ) .
[2] الوسائل 2 / 288 ب ( 8 ) من أبواب الحيض / ح
[3] . ( 3 ) تقدمت الإشارة إليهما في الصفحة المتقدمة ، برقم
[5] .
[4] المتقدمة في ص / 99 . ( 5 ) المعتبر 1 / 9 ، وإرشاد الأذهان 1 / 227 ، والدروس 1 / 98 ، وجامع المقاصد 1 / 299 ، والروضة البهية 1 / 378 - 380 .
[6] سيأتي بعض نصها في الصفحة التالية .
[7] كتاب الطهارة للشيخ الأنصاري / 218 .

101

نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست