responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 87


والمقاصد [1] ، والروض [2] ، على ما حكي عنهما . ولكن يحرم قراءته ( لا سيما ) قراءة ( آية السجدة ، على الأحوط ، بل الأقوى فيها ) أي آية السجدة ، لقوة إحتمال أن تكون السجدة في الخبرين آية السجدة ، لا سورتها . مع أنه لو كان المراد سورتها لا يبعد أن يكون قراءة السورة صادقة على قراءة بعضها .
الباب الثالث : في الغسل ( احكام الجنب ) . . .
( و ) يحرم على الجنب ( مس كتابة القرآن ) وقد حكي عن جماعة من الأعاظم دعوى الاجماع عليه [3] ويدل عليه ما تقدم في مس المحدث بالأصغر ، ويجري فيه أكثر ما تقدم هناك ، فراجعه [4] .
( و ) مما يحرم عليه مس ( اسم الله تعالى ) على ما نسب في محكي المنتهى [5] وغيره [6] إلى الأصحاب ، بل عن الغنية دعوى الاجماع عليه [7] ، لموثق عمار عن الصادق ( عليه السلام ) : " لا يمس الجنب درهما ولا دينارا عليه اسم الله تعالى " [8] . ولعمل المعظم به [9] وقبولهم له ، لا يقاومه ما دل بظاهره من الأخبار على جواز مس ما عليه اسم الله منهما [10] ، ولولاه لكان حمله على الكراهة متعينا ، فتأمل .



[1] المقاصد العلية / 74 ، ولم يصرح فيه بالاجماع .
[2] روض الجنان / 49 .
[3] الخلاف 1 / 100 / مسألة ( 46 ) ، والمعتبر 1 / 187 ، ومنتهى المطلب 2 / 220 .
[4] في ص / 74 .
[5] منتهى المطلب 2 / 220 قال : ويحرم عليه مس اسم الله تعالى . . . وأورد رواية على ذلك ثم قال : والرواية ضعيفة لكن عمل الأصحاب يعضدها .
[6] الحدائق الناضرة 3 / 47 .
[7] غنية النزوع / 37 / كتاب الطهارة .
[8] الوسائل 2 / 214 ب ( 18 ) من أبواب الجنابة / ح ( 1 ) .
[9] انظر مفتاح الكرامة 1 / 325 .
[10] الوسائل 2 / 214 ب ( 18 ) من أبواب الجنابة ، ح ( 2 ) و ( 3 ) و ( 4 ) .

87

نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست