responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 81


الماء فقد أنقيته " [1] في الاستيعاب ، والنبوي [2] : " تحت كل شعرة جنابة ، فبلوا الشعر وانقوا البشرة " [3] . ولصحيح محمد بن زائدة عن الصادق ( عليه السلام ) : " من ترك شعرة من الجنابة متعمدا فهو في النار " [4] . فإن الظاهر منه إرادة مقدار شعرة من البشرة ، بقرينة " من الجنابة " لعدم تعلقها بالشعرة ، بل بما تحت كل شعرة .
ولا يقاوم ما ذكر ما ربما يتخيل ظهوره في الاكتفاء بالظاهر ، والعفو عما تحت الشعور ، أو عدم قدح بقاء يسير من البدن ، مما دل من الأخبار على إجزاء غرفتين للرأس أو ثلاثة [5] ، لأجل أن هذا المقدار لا يصل تحت كل شعرة سيما إذا كثف شعر الرأس كالأعراب ، والنسوان ، أو على عدم البأس بما إذا بقي أثر الخلوق والطيب و غيره [6] لوضوح أن خبر إجزاء الغرفتين إنما هو لبيان أنهما أقل ما يجتزى به بحسب المتعارف ، لا بصدد أنهما يجزيان مطلقا ، وأن عدم البأس ببقاء أثر الخلوق وغيره لعله - كما هو الظاهر - إنما هو لعدم حجب الأثر يقينا ، مع أن احتمال حجبه بعد الفراغ لا يضر لقاعدة الفراغ .
( و ) كذا يجب ( البدأة بالرأس مع الرقبة ، ثم بالجانب الأيمن ، ثم بالجانب الأيسر ) هذا بالنسبة إلى البدأة بالرأس مع الرقبة للإجماعات المنقولة [7] وصحيح



[1] الوسائل 2 / الباب المقدم / ح
[5] .
[2] في المخطوط : ( للنبوي ) .
[3] سنن ابن ماجة 1 / 196 / ح ( 597 ) ، والسنن الكبرى 1 / 179 ، وكنز العمال 9 / 385 ح ( 26595 ) .
[4] الوسائل 2 / 175 ب ( 1 ) من أبواب الجنابة / ح ( 5 ) . عن حجر بن زائدة . ( 5 ) الوسائل 2 / 292 ب ( 26 ) من أبواب الجنابة ، ح ( 1 - 4 ) و ( 8 ) و ( 9 ) ، وص / 241 ب ( 31 ) من أبواب الجنابة / ح
[6] . ( 6 ) الوسائل 2 / 239 ب ( 30 ) من أبواب الجنابة .
[7] لاحظ الانتصار / 30 / مسألة ( 21 ) ، والخلاف 1 / 132 مسألة ( 75 ) ، وغنية النزوع / 61 / كتاب الطهارة ، ورياض المسائل 1 / 296 .

81

نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست