responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 72


الصادق ( عليه السلام ) المروي في البحار : " من توضأ وتمندل كتبت له حسنة ، ومن توضأ ولم يتمندل كتبت له ثلاثون " [1] ولما عن بعض الأخبار من أنه يكتب للمتوضي الثواب ما دام بلله باقيا [2] . ولكن أقصاهما استحباب إبقاء البلل ، لا كراهة التمندل ، كما لا يخفى . إلا أن يتسامح في المكروهات كالمستحبات ، وكان في فتوى المشهور كفاية في ذلك ، وإلا كان في أخبار كثيرة تمندل الإمام ( عليه السلام ) بخرقة أو بقميصه ، أو أنه لا بأس بالتمندل . . . وغير ذلك [3] مما دل على عدم الكراهة ، بل على الاستحباب . هذا مع إمكان حملها على ما لا ينافي كراهته أو استحباب إبقاء البلل . فراجع وتأمل .
( و ) يكره أيضا ( الاستعانة ) ولو بأن يقبل إعانة الغير وإن لم يطلبها ، لغير واحد من الأخبار الدالة على أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أو الإمام ( عليه السلام ) لا يحب ذلك [4] . وهي في الدلالة على الكراهة أظهر من خبر الوشاء المتضمن لإسناد الإمام ( عليه السلام ) الوزر إلى نفسه الشريفة لو قبل الإعانة [5] على الحرمة ، لوضوح أن الكراهة بالنسبة إلى جنابه كالوزر ، كيف ؟ وحسنات الأبرار سيئات المقربين .
ولا ينافي كراهتها دلالة بعض الأخبار على قبوله الإعانة [6] لكون الفعل



[1] بحار الأنوار 80 / 330 باب التولية والاستعانة والتمندل / ح
[4] و
[5] ، والوسائل 1 / 474 ب ( 45 ) من أبواب الوضوء / ح ( 5 ) .
[2] لم أجده في المصادر الروائية وانما استدل بهذا المضمون الشيخ الأنصاري ( قدس سره ) في كتاب الطهارة 2 / 445 ولم يبين مستنده . هذا وقد استدل صاحب الجواهر ( قدس سره ) بما قيل إنه يدل على كتابة الثواب للانسان ما دام الوضوء بدعوى استفادة استحباب عدم إزالة آثار الوضوء من هذه الأخبار . لاحظ جواهر الكلام 2 / 347 .
[3] انظر الوسائل 1 / 473 ب ( 45 ) من أبواب الوضوء . ( 4 ) الوسائل 1 / 476 ب ( 47 ) من أبواب الوضوء / ح ( 3 ) و ( 2 ) . ( 5 ) الوسائل 1 / الباب المتقدم / ح ( 1 ) .
[6] الوسائل 1 / 391 ب ( 15 ) من أبواب الوضوء / ( 8 ) .

72

نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست