responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 71


< فهرس الموضوعات > المضمضة والاستنشاق < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المعروف عدم حمل المطلق على المقيد في المستحبات < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الدعاء عند كل فعل < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ما يكره في الوضوء < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > التمندل < / فهرس الموضوعات > وإن كان كل منهما لا يلائمه بعض الأخبار ، إلا أن الأمر فيه سهل بعد القطع باستحبابها ، وعدم الاعتناء بما يظهر من مرسلة ابن أبي عمير ، عن الصادق ( عليه السلام ) :
" أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أمر من توضأ بلا تسمية بإعادة الوضوء والصلاة ، ثلاث مرات حتى سمى " [1] من وجوبها ، وحملها على تأكد الاستحباب ، واستحباب إعادة الوضوء والصلاة مع تركها . ولا بأس به من باب التسامح في أدلته .
( و ) منها : ( المضمضة والاستنشاق ) للأخبار المستفيضة [2] والإجماعات المنقولة [3] .
وقول أبي جعفر ( عليه السلام ) في رواية زرارة : " ليس المضمضة والإستنشاق فريضة ولا سنة " [4] معناه أنهما ليسا من الواجب في الكتاب ولا في السنة .
ويستحب أن يكونا ( ثلاثا ثلاثا ) أو يستحبان بهذا العدد استحبابا مؤكدا ، كما هو قضية التوفيق بين مطلقات أخبارهما والمقيدات بالعدد ، بناء على ما هو المعروف من عدم حمل المطلق على المقيد في باب المستحبات . وأما بناء عليه ، فالمستحب ما كان بهذا العدد ، وما ليس كذلك ليس بمستحب .
( و ) منها : ( الدعاء عند كل فعل ) بالمأثور هذا بعض سننه .
( ويكره التمندل ) كما عن الذكرى [5] وغيرها [6] حكايته عن المشهور ، لقول



[1] الوسائل 1 / الباب المتقدم / ح
[6] .
[2] انظر الوسائل 1 / 430 ب ( 30 ) من أبواب الوضوء .
[3] الخلاف 1 / 75 / مسألة ( 21 ) ، وغنية النزوع / 61 - 62 / كتاب الطهارة ، وجواهر الكلام 1 / 335 .
[4] الوسائل 1 / 431 ب ( 30 ) من أبواب الوضوء / ح ( 6 ) .
[5] ذكرى الشيعة 2 / 189 . قال في عداد مستحباته : ( الرابع عشر : ترك التمندل ) . ولا تصريح له بالاسناد إلى المشهور . نعم صرح به في الدروس 1 / 93 . ( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان 1 / 119 ، والحدائق الناضرة 2 / 413 .

71

نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست