نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 69
مطروح ، مع إمكان منع ظهوره ، لقوة احتمال أن يكون " ولا يعيد وضوء شئ . . . " . تأكيدا لقوله : " يغسل يساره " وحدها فيكون المعنى : ولا يعيد غسل شئ مما يغسل غيرها ، كما لا يخفى . ( و ) سابعها : ( الموالاة وهي متابعة الأفعال بعضها لبعض [1] من غير تأخير يوجب جفاف الأعضاء السابقة ) فلو لم يتابع وقد جفت الأعضاء السابقة ، استأنف ، لصحيح ابن عمار : ربما توضأت فبعد الماء فدعوت الجارية فأبطأت علي بالماء ، فيجف وضوئي . فقال : " أعد " [2] . وموثق أبي بصير : " إذا توضأت بعض وضوئك فعرضت لك حاجة حتى يبس وضوءك فأعد وضوءك فإن الوضوء لا يبعض " [3] . فظاهرهما بطلان الوضوء بالجفاف في صورة التأخير وعدم التتابع في أفعاله . وأما لو تابع وقد جف لقلة ما استعمله من الماء أو لعلة أخرى ، أو لم يتابع ولم يجف ، فلا إعادة عليه ولو لعدم دليل عليها ، للأصل الوارد على قاعدة الاشتغال ، كما مرت إليه الإشارة غير مرة [4] . وربما استدل على وجوب المتابعة بوجوه غير ناهضة ، كما لا يخفى على من راجعها [5] . ثم إنه يظهر من تقييدهم عدم الجفاف باعتدال الهواء ، أنه لو جف في الهواء الحار ، شديد الحر ، لما ضر . ولا وجه له مع إمكان التتابع قبل الجفاف ، ومع التتابع لا يضر الجفاف مطلقا ، لما عرفت من الأصل الوارد ، وعدم دليل على خلافه . هذا
[1] في المخطوط والمطبوع : ( ببعض ) . [2] الوسائل 1 / 446 ب ( 33 ) من أبواب الوضوء / ح [3] . وفيه : فنفد الماء . ( 3 ) الوسائل الباب المتقدم / ح ( 2 ) . [4] كما في ص / 60 و 68 . [5] لاحظ كتاب الطهارة للشيخ الأنصاري ( قدس سره ) / 129 . ( ط حجرية - 1307 ه ) .
69
نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 69