نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 68
وربما قيل بعدم جواز النكس ، مستدلا - مضافا إلى قاعدة الاشتغال - بظهور " إلى " في الآية [1] في انتهاء المسح ، وصحيح أحمد بن محمد سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن مسح القدمين كيف هو ؟ فوضع كفه على الأصابع ثم مسحها إلى الكعبين [2] . ولا يخفى أنه لا مجال لقاعدة الاشتغال ، لورود حديث الرفع [3] عليها . و " إلى " لتحديد الممسوح كما في " إلى المرافق " لا لانتهاء المسح . مع أنه لا محيص عن الحمل عليه - ولو سلم الظهور - توفيقا بينه وبين الصحيحتين ولا دلالة للصحيح المزبور إلا على كفاية المسح على تلك الكيفية التي بينها ، لا على اختصاص الكيفية بها . ولا يلزم عليه إلا بيان ما يجزي ، لا بيان جميع الكيفيات المجزية . ولو سلم ، فلا بد من حمله على ذلك جمعا بينه وبينهما . ( و ) سادسها : ( الترتيب ) بين أفعاله ( على ) نحو ( ما قلناه ) من غسل الوجه ، ثم غسل اليمنى ، ثم اليسرى ، ثم مسح الرأس ، ثم مسح الرجلين ، للإجماعات المنقولة عن [4] الأساطين حد الاستفاضة [5] ، والنصوص الموسومة بالتواتر [6] . فما يعارضها بظاهره كصحيح علي بن جعفر ، عن أخيه ( عليه السلام ) عن رجل توضأ ونسي غسل يساره . " يغسل يساره وحدها ولا يعيد وضوء شئ غيرها " [7] مؤول أو