responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 70

إسم الكتاب : اللمعات النيرة ( عدد الصفحات : 333)


< فهرس الموضوعات > ما يستحب في الوضوء < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > غسل اليدين قبل ادخالهما الاناء < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > وضع الاناء على اليمين والاغتراف بها < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > التسمية < / فهرس الموضوعات > كله في ما يجب في الوضوء .
( و ) أما ما ( يستحب فيه ) فأمور :
منها : ( غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء مرة من حدث النوم والبول ، ومرتين من الغائط وثلاثا من الجنابة ) لصحيح الحلبي أو حسنه : سألته عن الوضوء كم يفرغ الرجل على يده اليمنى قبل أن يدخلها في الإناء ؟ قال : " واحدة من حدث البول ، واثنتان من حدث الغائط وثلاث [1] من الجنابة " [2] ومرسل الصدوق ، عن الصادق ( عليه السلام ) " إغسل يدك من النوم مرة " [3] ومرسله الآخر عنه ( عليه السلام ) : " إغسل يدك من البول مرة ، ومن الغائط مرتين ، ومن الجنابة ثلاثا " [4] .
وذكر البول مع الغائط في خبر حريز " يغسل اليد من النوم مرة ، ومن الغائط والبول مرتين ، ومن الجنابة ثلاثا " [5] لا ينافي ما في غيره مما تقدم ، لاختلاف مراتب الاستحباب .
( و ) منها : ( وضع الاناء على اليمين ، والاغتراف بها ) لما عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) : " أنه كان يحب التيامن في طهوره وشغله وفي شأنه كله " [6] .
( و ) منها : ( التسمية ) عند غسل الوجه ، أو عند وضع اليد في الماء ، أو قبل الوضع ، حسب اختلاف الأخبار [7] . والجمع بينها باستحباب الجميع ، أو بالتخيير



[1] في المخطوط والمطبوع : ( ثلاثة ) وأثبتناه كما في المصدر .
[2] الوسائل 1 / 427 ب ( 27 ) من أبواب الوضوء / ح ( 1 ) .
[3] الوسائل 1 / الباب المتقدم / ح
[5] .
[4] الوسائل 1 / الباب المتقدم / ح ( 4 ) . ( 5 ) الوسائل 1 / الباب المتقدم / ح ( 2 ) .
[6] البخاري 1 / 53 كتاب الوضوء / باب التيمن في الوضوء والغسل . قريبا منه .
[7] انظر الوسائل 1 / 423 ب ( 26 ) من أبواب الوضوء .

70

نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست