responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 63


جماعة من الفحول عنه [1] ، بل عن بعض دعوى الاجماع عليه [2] ، وعن بعض أنه مما انفردت به الإمامية [3] ، وإن كان الأقوى جوازه ، كما ذهب إليه جماعة [4] ، لإطلاق الكتاب [5] والسنة [6] وصريح الخبر الصحيح : " لا بأس بمسح الوضوء مقبلا مدبرا " [7] .
وكون المروي في موضع آخر [8] إضافة المسح إلى الرجلين ، لا يكاد يقدح في صحة الاستناد إلى ذاك الصحيح الصريح . ولا يعتنى باستبعاد تعدد الرواية ، ولا يمنع عن الاستناد إليه ما لم يوجب وهنه نوعا ، مع أن الاستبعاد في غير محله ، كالقول بأن الإقبال والإدبار في المسح يناسبان القدم دون الرأس ، لوضوح أن في هبوطه إقبالا [9] إلى بقية البدن ، وفي صعوده إدبارا [10] عنها ، كما في القدم . ولو سلم عدم مناسبتهما لمسح الرأس ، فإنما هو إذا أريد وحده ، لا ما إذا أريد الجامع بينه وبين الرجلين . والوضوءات البيانية [11] لا تصلح لتقييد الاطلاقات ، لوضوح أن وقوعه على النحو المتعارف لا دلالة له على أنه بنحو الوجوب ، للزوم أن يقع على نحو وإن لم [12] يكن بلازم .



[1] من لا يحضره الفقيه 1 / 28 ، والمقنعة / 44 ، والنهاية 1 / 219 ، والوسيلة / 50 .
[2] الخلاف 1 / 83 / مسألة ( 31 ) .
[3] الانتصار / 19 / مسألة
[11] .
[4] المبسوط 1 / 21 ، والسرائر 1 / 100 ، واصباح الشيعة / 29 ، ومختلف الشيعة 1 / 291 - 292 .
[5] سورة المائدة / 6 .
[6] لاحظ الوسائل 1 / 387 ب ( 15 ) وب ( 22 ) وغيرهما من أبواب الوضوء .
[7] الوسائل 1 / 406 ب ( 20 ) من أبواب الوضوء / ح ( 1 ) .
[8] الوسائل / الباب المتقدم / ح ( 3 ) وكذا ح ( 2 ) .
[9] في المطبوع : ( اقبال ) .
[10] في المطبوع : ( ادبار ) . ( 11 ) لاحظ أحاديثها في الباب ( 15 ) من أبواب الوضوء من الوسائل 1 / 387 .
[12] لفظ ( لم ) ساقط في المخطوط ، وكتب على حاشيته : الظاهر سقوط لفظ ( لم ) .

63

نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست