responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 62


< فهرس الموضوعات > تقديم الظهور الوضعي على الظهور الاطلاقي < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ما يكفي من المسح < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حكم المسح مدبرا < / فهرس الموضوعات > في خبر علي بن يقطين : " وامسح بمقدم رأسك وظاهر قدميك من فضل نداوة وضوئك " [1] ، أو إذا لم يبق في اليد نداوة لتقييد الأخذ من غيرها [2] به في بعض الأخبار [3] وبعض الفتاوى [4] . وحيث كان كل من الإطلاق والتقييد يمكن أن يكون لأجل عدم الحاجة مع نداوة اليد إلى الأخذ من غيرها ، فكما يمكن أن يكون الإطلاق منزلا على ما هو الغالب من عدم الأخذ من الغير مع نداوة اليد ، كذلك يمكن أن يكون التقييد كذلك ، كان الإطلاق محكما لولا منع الإطلاق لذلك ولو لم يكن في البين مقيد ، ومنع حمل التقييد على ذلك لو لم يكن هناك قرينة أخرى على الحمل ، فإن ظهوره بالوضع بخلاف ظهور المطلق في الإطلاق .
فالأحوط لو لم يكن أقوى ، مراعاة الترتيب بين المسح بنداوة اليد ، والمسح بنداوة غيرها ، كما لا يخفى .
وكيف كان فلا بد أن يكون المسح بالبلل ( من غير استئناف ماء جديد ) للأمر في الأخبار بإعادة الوضوء [5] ، أو بالانصراف والإعادة . [6] ثم إنه يكفي أن يكون المسح ( بأقل ما يقع عليه اسم المسح ) لإطلاق الكتاب [7] والسنة [8] لكن بشرط أن يكون ( من غير نكس ، على الأحوط ) لمنع



[1] الوسائل 1 / 445 ب ( 32 ) من أبواب الوضوء / ح
[3] .
[2] لم يرد في المطبوع : ( به ) . ( 3 ) الوسائل 1 / 409 ب ( 21 ) من أبواب الوضوء / ح
[8] .
[4] المعتبر 1 / 147 ، وقواعد الأحكام 1 / 203 .
[5] الوسائل 1 / 409 ب ( 21 ) من أبواب الوضوء / ح ( 8 ) .
[6] الوسائل 1 / الباب المتقدم / ح 7 .
[7] سورة المائدة / 6 . ( 8 ) لاحظ الوسائل 1 / 387 ب ( 15 ) وب ( 22 ) وغيرهما من أبواب الوضوء .

62

نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست