responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 64


< فهرس الموضوعات > مسح الرجلين < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > اعتبار عدم تقديم الرجل اليسرى على اليمنى < / فهرس الموضوعات > نعم يمكن منع الإطلاق لوروده في غير مورد البيان ، أو على ما هو المتعارف ، بناء على أن المسح مقبلا متعارف ، أو أنه المتيقن . والمرجع عليه هو حديث الرفع [1] ، كما عرفت ، فافهم ( و ) خامسها : ( مسح بشرة الرجلين ) إجماعا ، بل من ضروريات مذهبنا .
ويدل عليه ظاهر الكتاب ولو على قراءة * ( وأرجلكم ) * [2] بالنصب ، ضرورة ظهور كونه عطفا على محل * ( رؤسكم ) * وهو شايع ، ويبعد كونه عطفا على * ( وجوهكم ) * مع الفصل بينهما بجملة مستقلة ، جدا مع أنه ورد في صريح النص الصحيح ، أنه على الخفض [3] وبه قرأ حمزة وابن كثير ، وأبو عمرو ، وعاصم برواية أبي بكر عنه [4] . وهذا مع تواتر الأخبار بوجوب المسح ، عن النبي والأئمة الأطهار " صلى الله عليه وعليهم " من المخالف [5] والمؤالف [6] ، بحيث لا يبقى مجال للإنكار .
ثم إنه يشترط في مسحهما أن يكون ( مع عدم تقديم اليسرى على اليمنى ) لما رواه الطبرسي في الاحتجاج ، من مكاتبة الحميري إلى الحجة " عجل الله فرجه " يسأله عن المسح على الرجلين ، أيبدأ باليمين ، أو يمسح عليهما جميعا ؟ فخرج التوقيع : " يمسح عليهما جميعا وإن بدأ بإحداهما قبل الأخرى [7] ، فلا يبدأ إلا



[1] تقدم ذكر مصدره في ص / 60 ، برقم
[2] . ( 2 ) سورة المائدة / 6 .
[3] الوسائل 1 / 420 ب ( 25 ) من أبواب الوضوء / ح ( 10 ) .
[4] انظر جواهر الكلام 2 / 207 .
[5] لاحظ تفسير الطبري ( جامع البيان ) 6 / 82 .
[6] الوسائل 1 / 387 ب ( 15 ) وب ( 23 ) وب ( 25 ) وغيرها من أبواب الوضوء .
[7] في المخطوط : ( وإن بدأ بأحدهما قبل الآخر ) .

64

نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست