نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 289
وغيرها - مضافا إلى أدلة إعتبار ما لابد معه من الإخلال به ، من الأجزاء والشرائط كالركوع والسجود والاستقبال ، وإلى دعوى المعتبر أنه مذهب العلماء [1] ، كما نقله في المدارك [2] - صحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " لا يصلي على الدابة الفريضة إلا مريض يستقبل القبلة ، ويجزيه فاتحة الكتاب ، ويضع بوجهه في الفريضة على ما مكنه من شئ ، ويومئ في النافلة إيماء " [3] . وموثقة عبد الله بن سنان قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أيصلي الرجل شيئا من المفروض راكبا ؟ قال : " لا ، إلا من ضرورة " [4] . ويجوز أن يصلي الفرائض عليها مع الاضطرار للموثقة وغيرها من الأخبار المصرحة به [5] ، مضافا إلى ما دل على " أن الصلاة لا تترك بحال " [6] . ويدل على جواز النافلة عليها صحيح عبد الرحمن ، حيث خصص بالفريضة . ثم الظاهر من الفريضة والنافلة ما كان كذلك ذاتا وإن عرض الاستحباب على الفريضة ، والوجوب على النافلة كالمعادة والمنذورة ، لانسباق ذلك من الأخبار كما لا يخفى .
[1] المعتبر 2 / 75 . [2] مدارك الأحكام 3 / 139 . [3] الوسائل 4 / 325 ب ( 14 ) من أبواب القبلة / ح ( 1 ) . [4] الوسائل 4 / الباب المتقدم / ح [6] . [5] لاحظ الوسائل 4 / الباب المتقدم ، وج 8 / 442 ب ( 3 ) من أبواب صلاة الخوف والمطاردة / ح ( 10 ) وللاستزادة لاحظ رياض المسائل 3 / 145 ، وجواهر الكلام 7 / 424 . ( 6 ) كما في الوسائل 2 / 373 ب ( 1 ) من أبواب الاستحاضة / ح ( 5 ) ولاحظ ج 4 / 41 ب ( 11 ) من أبواب اعداد الفرائض .
289
نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 289