responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 290

إسم الكتاب : اللمعات النيرة ( عدد الصفحات : 333)


< فهرس الموضوعات > الفصل الرابع : اللباس < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ما يستر به العورة < / فهرس الموضوعات > ( الفصل الرابع : في اللباس ) الباب الأول : في المقدمات ( لباس المصلي ) . . .
( يجب ستر العورة ) شرطا وإن لم يكن هناك ناظر محترم ( إما بالقطن ، أو الكتان [1] ، أو ما أنبتته الأرض من أنواع الحشيش ) .
( أو بالخز الخالص ) الغير المغشوش بمثل وبر الأرانب مما لا يؤكل لحمه ، ولم يقم دليل خاص على جواز الصلاة فيه .
أما جواز الصلاة في الخالص فبإجماع علمائنا على ما حكاه في محكي المعتبر [2] .
ويدل عليه أخبار كثيرة ، منها : صحيح سليمان بن جعفر الجعفري : قال :
رأيت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) [3] يصلي في جبة خز [4] .
وأما عدم الجواز في المغشوش فلعموم ما دل من الأخبار الدالة على عدم جواز الصلاة في شئ مما لا يؤكل [5] ، مضافا إلى ما ورد فيه بالخصوص ، من قول أبي عبد الله ( عليه السلام ) في خبر الكافي : " فأما الذي يخلط فيه وبر الأرانب وغير ذلك مما يشبه هذا فلا تصل فيه " [6] . وبمعناه خبر أيوب بن نوح عن الصادق ( عليه السلام ) [7] . وضعف



[1] في التكملة : ( أو بالكتان ) .
[2] المعتبر 2 / 84 .
[3] لم يرد في المخطوط : ( ( عليه السلام ) ) ولا رمز له .
[4] الوسائل 4 / 359 ب ( 8 ) من أبواب لباس المصلي / ح ( 1 ) .
[5] انظر الوسائل 4 / 345 ب ( 2 ) من أبواب لباس المصلي ، وغيره .
[6] الكافي 3 / 403 / ح ( 26 ) ، وأشار إليه في الوسائل 4 / 361 ب ( 9 ) من أبواب لباس المصلي / ذيل ح ( 1 ) .
[7] الوسائل 4 / الباب المتقدم / ح ( 1 ) .

290

نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست