نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 290
إسم الكتاب : اللمعات النيرة ( عدد الصفحات : 333)
< فهرس الموضوعات > الفصل الرابع : اللباس < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ما يستر به العورة < / فهرس الموضوعات > ( الفصل الرابع : في اللباس ) الباب الأول : في المقدمات ( لباس المصلي ) . . . ( يجب ستر العورة ) شرطا وإن لم يكن هناك ناظر محترم ( إما بالقطن ، أو الكتان [1] ، أو ما أنبتته الأرض من أنواع الحشيش ) . ( أو بالخز الخالص ) الغير المغشوش بمثل وبر الأرانب مما لا يؤكل لحمه ، ولم يقم دليل خاص على جواز الصلاة فيه . أما جواز الصلاة في الخالص فبإجماع علمائنا على ما حكاه في محكي المعتبر [2] . ويدل عليه أخبار كثيرة ، منها : صحيح سليمان بن جعفر الجعفري : قال : رأيت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) [3] يصلي في جبة خز [4] . وأما عدم الجواز في المغشوش فلعموم ما دل من الأخبار الدالة على عدم جواز الصلاة في شئ مما لا يؤكل [5] ، مضافا إلى ما ورد فيه بالخصوص ، من قول أبي عبد الله ( عليه السلام ) في خبر الكافي : " فأما الذي يخلط فيه وبر الأرانب وغير ذلك مما يشبه هذا فلا تصل فيه " [6] . وبمعناه خبر أيوب بن نوح عن الصادق ( عليه السلام ) [7] . وضعف
[1] في التكملة : ( أو بالكتان ) . [2] المعتبر 2 / 84 . [3] لم يرد في المخطوط : ( ( عليه السلام ) ) ولا رمز له . [4] الوسائل 4 / 359 ب ( 8 ) من أبواب لباس المصلي / ح ( 1 ) . [5] انظر الوسائل 4 / 345 ب ( 2 ) من أبواب لباس المصلي ، وغيره . [6] الكافي 3 / 403 / ح ( 26 ) ، وأشار إليه في الوسائل 4 / 361 ب ( 9 ) من أبواب لباس المصلي / ذيل ح ( 1 ) . [7] الوسائل 4 / الباب المتقدم / ح ( 1 ) .
290
نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 290