responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 288


< فهرس الموضوعات > إعادة الصلاة مع استدبار القبلة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لا يصلى على الراحلة اختيارا < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > جواز اتيان النافلة على الراحلة < / فهرس الموضوعات > ( ولو كان مستدبر القبلة أعاد مطلقا ، على تأمل في خارج الوقت ) بل منع ، لإطلاق التفصيل بين الوقت وخارجه في الصحيحين وغيرهما [1] . وقد عرفت عدم مقاومة رواية معمر بن يحيى للمعارضة أصلا . ولا دلالة لصحيح زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : " لا تعاد الصلاة إلا عن خمسة : الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود " [2] على الإعادة إلا إذا أخل بما هو شرط في الحال كما إذا صلى إلى غير القبلة بلا اجتهاد ، غفلة ، أو بدونها مع البناء على الإعادة لو لم يكن إليها ، وإلا ما أخل بما هو شرط في الحال من الاستقبال إلى ما يؤدي إليه إجتهاده . ففي صحيح ابن خالد : " إن كان في وقت فليعد صلاته ، وإن كان مضى الوقت فحسبه اجتهاده " [3] .
وفي بعض الأخبار " فإن القوم قد تحروا " [4] فإنهما كالصريح في أن التحري والاجتهاد هاهنا على نحو السببية والموضوعية لا الطريقية ، كي يظهر الإخلال بشرط الاستقبال ، ويصدق الفوت الموجب للقضاء وكون الاجتهاد على نحو الطريقية بالنسبة إلى الإعادة في الوقت لا يقتضي كونه كذلك بالنسبة إلى خارج الوقت ، بل لا بد من ملاحظة دليل اعتباره ، وقد دل على أنه بنحو السببية بالنسبة إلى القضاء . وبالجملة الاجزاء وعدمه يتبع الدليل .
( ولا يصلي ) شيئا ( على الراحلة مع [5] الاختيار إلا النافلة [6] فيصليها مع الاختيار والاضطرار . ويدل على عدم جواز الفريضة معه سفرا وحضرا ، يومية



[1] انظر الوسائل 4 / 315 ب ( 11 ) من أبواب القبلة .
[2] الوسائل 4 / 312 ب ( 9 ) من أبواب القبلة / ح ( 1 ) .
[3] الوسائل 4 / 317 ب ( 11 ) من أبواب القبلة / ح
[6] .
[4] الوسائل 4 / الباب المتقدم / ح ( 7 ) .
[5] في المطبوع : ( في ) بدل ( مع ) . ( 6 ) في التكملة : ( ولا يصلي على الراحلة اختيارا إلا نافلة ) .

288

نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست