نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 282
اختيارا وتبعه ابن براج [1] . وقد استدل بالإجماع وبأن القبلة هي الكعبة لمن شاهدها فتكون القبلة جملتها والمصلي في وسطها غير مستقبل الجملة وبما رواه في الصحيح عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " لا تصل المكتوبة في الكعبة " [2] وفي الصحيح عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما [ ( عليهما السلام ) ] قال : " لا تصلح صلاة المكتوبة في جوف الكعبة " [3][4] . وفيه أنه لا إجماع ، لمخالفة المشهور [5] ، وهو منهم في أكثر كتبه [6] على ما نقل . والمصلي في جوف الكعبة وإن كان غير مستقبل للكعبة عرفا ، إلا أن موثقة يونس ابن يعقوب ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) إذا حضرت الصلاة المكتوبة وأنا في الكعبة ، أفأصلي فيها ؟ قال : " صل " [7] . قد دلت على جواز الفريضة في جوفها ولا يقاوم الصحيحتان [8] لمعارضتها دلالة وحملهما على الكراهة توفيق عرفي ، كما لا يخفى . ( و ) المصلي ( على سطحها ) يصلي صلاة تامة كما يصلي في جوفها و ( يبرز بين يديه بعضها ) ليواجهه فلو لم يبرز ، بل وقف على الحائط بحيث لا يبقى بين يديه جزء من البيت لكانت صلاته فاسدة . وربما قيل بأنه يصلي إلى بيت المعمور مستلقيا على ظهره ، موميا للركوع