نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 281
< فهرس الموضوعات > القبلة جهة الكعبة للبعيد < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > قبلة المصلي في الكعبة < / فهرس الموضوعات > وقد استدل عليه في محكي المعتبر بإجماع العلماء كافة [1] ونقل عن غير واحد [2] . ويدل عليه خبر الاحتجاج ، عن العسكري في احتجاج النبي ( صلى الله عليه وآله ) على المشركين قال فيه : " فلما أمرنا أن نعبده بالتوجه إلى الكعبة أطعنا ثم أمرنا بعبادته بالتوجه نحوها في سائر البلدان التي نكون بها فأطعنا ، فلم نخرج في شئ من ذلك من اتباع أمره " [3] . ( و ) منه يظهر أن ( جهتها ) قبلة ( مع البعد ) الموجب لعدم القدرة على ذلك علما وإن اتفق أحيانا . ويدل عليه قوله تعالى : * ( فولوا وجوهكم شطره ) * [4] والشطر هو الجانب والجهة والمراد من المسجد الحرام الكعبة ، كما يظهر من أخبار الصرف والتحويل [5] . ( والمصلي في ) جوف ( الكعبة ) تصح صلاته و ( يستقبل أي جدرانها شاء ) لعدم المرجح لواحد منها ، أما الصلاة النافلة فمطلقا إجماعا ، وأما الفريضة فعلى ما هو المشهور [6] من جوازها كذلك خلافا للشيخ في محكي الخلاف [7] فذهب إلى تحريمها
[1] المعتبر 2 / 64 قال : استقبال القبلة في الصلاة الواجبة واجب وشرط وهو اجماع العلماء كافة . ثم قال بعد أسطر في ص / 65 في مقام الاستدلال على أن القبلة هي الكعبة مع الإمكان : لنا إجماع العلماء على وجوب استقبالها لمن هو مشاهد لها . [2] لاحظ جواهر الكلام 7 / 320 ، وكتاب الصلاة للشيخ الأنصاري - ( قدس سره ) - / 32 . [3] الاحتجاج / 27 ، والوسائل 4 / 302 ب ( 2 ) من أبواب القبلة / ح ( 14 ) . [4] سورة البقرة / 144 . [5] راجع الهامش ( 2 ) ، الصفحة المتقدمة . [6] من لا يحضره الفقيه 1 / 178 / ذيل ح ( 842 ) ، والمبسوط 1 / 85 ، والوسيلة / 90 ، والسرائر 1 / 266 ، والمعتبر 2 / 66 ، ومختلف الشيعة 2 / 107 ، وذكرى الشيعة 3 / 161 . [7] الخلاف 1 / 439 / مسألة ( 186 ) .
281
نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 281