responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 273


وأما غيرها ولو كان قضاءها ففي جواز مزاحمتها وإتيانها في وقتها وعدم الجواز خلاف ، منشؤه ما يتراءى من اختلاف الأخبار .
الباب الأول : في المقدمات ( الصلاة في وقت الفريضة ) . . .
فقضية إطلاق أكثر أدلة النوافل ، وظاهر خصوص موثقة سماعة : قال [1] :
سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يأتي المسجد وقد صلى أهله [2] أيبتدي بالمكتوبة أو يتطوع ؟ فقال : " إن كان في وقت حسن فلا بأس بالتطوع قبل الفريضة " [3] الخبر .
وعموم بعض أدلة قضائها كما في خبر علي بن جعفر عن قرب الإسناد عن أخيه موسى ( عليه السلام ) : سألته عن رجل نسي صلاة الليل والوتر ويذكر إذا قام في صلاة الزوال ، قال : " ابتدأ بالظهر فإذا صلى صلاة الظهر صلى صلاة الليل وأوتر [4] ما بينه وبين صلاة العصر أو متى أحب " [5] . وخصوص بعضها كذيل هذا الخبر ، وخبر أبي بصير : قال :
قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : " إن فاتك شئ من تطوع الليل والنهار فاقضه عند زوال الشمس ، وبعد الظهر عند العصر ، وبعد المغرب ، وبعد العتمة ، ومن آخر السحر " [6] والنصوص المتفرقة في الأبواب وكتب الأدعية في خصوص النوافل في أوقات الفرائض [7] ، وإطلاق مثل قول أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " صلاة التطوع بمنزلة الهدية ، متى



[1] في المخطوط والمطبوع : ( قال : قلت : سألت ) ، وهو سهو واضح .
[2] في المطبوع : ( امامه ) .
[3] الوسائل 4 / 226 ب ( 35 ) من أبواب المواقيت / ح ( 1 ) .
[4] في المطبوع : ( والوتر ) .
[5] الوسائل 4 / 263 ب ( 49 ) من أبواب المواقيت / ح ( 1 ) .
[6] الوسائل 4 / 277 ب ( 57 ) من أبواب المواقيت / ح ( 10 ) .
[7] كما في الوسائل 8 / 92 ب ( 5 ) من أبواب بقية الصلوات المندوبة / ضمن ح ( 1 ) و ح ( 2 ) و ( 10 ) وص / 99 ب ( 6 ) من هذه الأبواب / ح ( 1 ) .

273

نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست