responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 272


< فهرس الموضوعات > مسائل :
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الأولى : تصلى الفرائض في كل وقت < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > إتيان النوافل ما لم يدخل وقت الفريضة < / فهرس الموضوعات > ابن يقطين قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل لا يصلي الغداة حتى يسفر وتظهر الحمرة ولم يركع ركعتي الفجر أيركعهما أو يؤخرهما ؟ قال : " يؤخرهما " [1] لكن الظاهر أن عدم المزاحمة مع الإسفار وظهور الحمرة وتأخيرهما حينئذ عن الفريضة إنما كان أفضل وأولى وإن جاز تقديمهما كما هو ظاهر رواية إسحاق بن عمار [2] حسب ما لا يخفى .
هاهنا مسائل :
الأولى : تصلى الفرائض اليومية وغيرها في كل وقت ولو كان وقت فريضة أخرى أداء وقضاء ما لم يتضيق وقت الحاضرة إجماعا . فإن تضيق فاللازم الإتيان بها فلو أتى بغيرها ، فإن كانت شريكتها كالظهر في ضيق وقت العصر ، أو المغرب في ضيق وقت العشاء لوقعت فاسدة ، لما في رواية الحلبي : " وإن هو خاف أن يفوته فليبدأ بالعصر ولا يؤخرها فتكون قد فاتتاه [3] جميعا " [4] .
وأما غيرها فالظاهر وقوعها صحيحة . بناء على الصحيح من عدم حرمة الضد وإن كان عاصيا بترك الحاضرة .
ويصلى النوافل الرواتب قضاء وأداء وغيرها ما لم يدخل وقت الفريضة بلا منع أصلا .
وأما إن دخل فقد عرفت تفصيل مزاحمة الرواتب لها [5] .



[1] الوسائل 4 / 266 ب ( 51 ) من أبواب المواقيت / ح ( 1 ) .
[2] تقدمت في الصحفة السابقة برقم ( 6 ) .
[3] في المخطوط والمطبوع : ( فيكون قد فاتاه ) .
[4] الوسائل 4 / 129 ب ( 4 ) من أبواب المواقيت / ح ( 18 ) .
[5] راجع ص / 265 - 271 .

272

نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست