نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 266
الفريضة [1] ، أنها في وقتها المضروب لها غير مستثناة ، وأن النهي عن التطوع في وقت الفريضة إنما كان عن التطوع بما لا وقت له ، أو بما له الوقت في غير وقته ونافلة المغرب حيث لم يضرب لها وقت إلا كونها بعد المغرب ، كما في بعض الأخبار [2] ، أو كون ركعتين بعد المغرب وركعتين قبل العشاء الآخرة ، كما في خبر البزنطي [3] ، كان المتيقن من ذلك ضرب ما بين صلاة المغرب وصلاة العشاء في أول وقت إجزائها أو فضيلتها - وهو : ذهاب الحمرة - وقتا لها ، لولا كونه المنساق من الإطلاق ، بملاحظة أن المعتاد والمتعارف من وقت أدائها في ذاك الزمان هو ذلك أيضا ، فيكون فعلها فيه في وقتها فلا يكون تطوعا في وقت الفرضية ، أو مستثنى عن النهي عنه قطعا . ( و ) منه قد انقدح أنه ( لو ذهبت ) الحمرة ( ولم يكملها اشتغل بالعشاء ، على الأحوط ) ولا يأتي بها ولا بما بقي منها قبلها ، وإلا كان من التطوع في وقت الفريضة . ولا دليل هاهنا على المزاحمة لو تلبس بركعة منها ، إلا القياس على نافلة الظهرين ، مع أنه مع الفارق ، لكون مزاحمتهما لفريضتهما لا لفريضة أخرى كما في مزاحمتها . ولا دليل على حرمة إبطال النافلة لو قيل بانعقادها صحيحة لعدم حرمة التنفل في وقت الفريضة . ثم لا يخفى أن البحث هنا ونظائره من حيث توظيف الوقت لها شرعا . وستعرف البحث من حيث حرمتها وكراهتها في غير وقتها لو كان وقت فريضة [4] . ( ووقت نافلة الوتيرة بعد العشاء ) ولو أتى بها في آخر وقتها الاختياري ،
[1] الوسائل 4 / الباب المتقدم / ح ( 11 ) . [2] انظر الوسائل 4 / 86 ب ( 24 ) من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها . [3] الوسائل 4 / 47 ب ( 13 ) من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها / ح ( 7 ) . [4] في ص / 272 .
266
نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 266