نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 265
< فهرس الموضوعات > وقت نافلة العصر ومنتهاه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > مزاحمة النافلة للفريضة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > وقت نافلة المغرب < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > التطوع وقت الفريضة < / فهرس الموضوعات > حتى يفرغ منها ثم يصلي العصر . . . " . هكذا رواها في المدارك [1] وهو نقل بالمعنى المراد منها قطعا ، كما لا يخفى على من راجعها [2] ، ولذا ادعى صراحتها فيها حيث لا يخل بها سوء تعبيرها ، كما هو الغالب في روايات عمار - على ما قيل [3] - ولا ضعف في سندها ، لكونها من الموثق ولو كان فهو منجبر بالعمل ، ففي الجواهر : بلا خلاف أجده سيما بين المتأخرين ، بل الاجماع عليه في محكي مجمع البرهان [4] وبالموافقة لغيرها مما دل على عدم مزاحمة النافلة للفريضة وعدم التطوع في وقتها [5] ( و ) من الموثقة ظهر أنه ( لو تلبس بركعة من النافلة زاحم بها الفريضة ) . ( و ) إن ( وقت نافلة العصر بعد الظهر إلى أن يصير ظل كل شئ ذراعين ولو خرج ) وقتها ( وقد تلبس بركعة ) منها ( زاحم بها ) الفريضة ( وإلا اشتغل بها ) . ( ووقت نافلة المغرب بعدها ) أي بعد صلاة المغرب لغير واحد من الأخبار ، منها : ما في رواية الحارث النضري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " وأربع ركعات بعد المغرب ، يا حارث لا تدعها في سفر ولا حضر " [6] ويمتد وقتها ( إلى أن تذهب الحمرة المغربية ) لما دل على النهي عن التطوع وقت الفريضة [7] واستثناء الرواتب عن النهي عن ذلك إنما هو بالنسبة إلى فرائضها ، لا بالنسبة إلى فريضة أخرى مع أنه يظهر من النصوص المعللة لضرب الأوقات للرواتب بأنه لئلا يكون تطوع في وقت
[1] مدارك الأحكام 3 / 71 . [2] راجعها في الوسائل 4 / 245 ب ( 40 ) من أبواب المواقيت / ح ( 1 ) . [3] لاحظ جواهر الكلام 7 / 182 . [4] جواهر الكلام 7 / 180 ، ولاحظ مجمع الفائدة والبرهان 2 / 19 . [5] لاحظ الوسائل 4 / 227 ب ( 35 ) من أبواب المواقيت / ح ( 2 - 11 ) . [6] الوسائل 4 / 48 ب ( 13 ) من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها / ح ( 9 ) . [7] لاحظ الوسائل 4 / 226 ب ( 35 ) من أبواب المواقيت .
265
نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 265