نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 267
لإطلاق أخبارها . وأما لو أتى بها في آخر وقتها الاضطراري فلا وقت لنافلتها بل كان فعلها من التطوع في وقت الفريضة . ( و ) منه انقدح انه انما ( يمتد ) وقت الوتيرة ( بامتداد وقتها ) إلا أن يؤتى بها آخر وقتها . وإطلاق أخبارها معارض بما دل على النهي عن التطوع في وقت الفريضة [1] . مع أنه ورد في بيان حكم آخر وهو أنها بعد العشاء لا قبلها كنافلة الفجر والظهرين . ( ووقت نافلة الليل بعد انتصافه ) كما هو مذهب علمائنا أجمع ، كما في المدارك [2] . وقد استدل عليه بصحيح فضيل ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) : " ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كان يصلي بعد ما ينتصف الليل ثلاث عشرة [3] ركعة " [4] . وصحيح ابن أذينة عن عدة سمعوا أبا جعفر يقول : " كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) لا يصلي من النهار حتى تزول الشمس ، ولا من الليل بعد ما يصلي العشاء حتى ينتصف الليل " [5] . ولا يخفى أن الروايتين إنما دلتا على أن ما [6] بعد النصف وقت لها ، لا على أنه ابتداء وقتها ، لاحتمال أن يكون مداومة النبي والوصي على الصلاة بعد الانتصاف لكونها أفضل ، كما دل عليه خبر سماعة عن أبي عبد الله قال : " لا بأس بصلاة الليل في ما بين أوله إلى
[1] راجع الهامش ( 7 ) في ص / 265 . [2] مدارك الأحكام 3 / 76 . [3] في المطبوع والمخطوط : ( ثلاث عشر ) . [4] الوسائل 4 / 248 ب ( 43 ) من أبواب المواقيت / ح ( 3 ) . [5] الوسائل 4 / 230 ب ( 36 ) من أبواب المواقيت / ح ( 5 ) . [6] لم يرد ( ما ) في المخطوط .
267
نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 267