responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 264


والقامتين " " ذراعا وذراعين " . وروى مفضل بن عمر عنه مثله [1] إلا أنه ذكر بدل " القامة والقامتين " " قدمين وأربعة أقدام " . ولا يبعد أن يكون المراد من القامة والقامتين الذراع والذراعين ، والقدمين وأربعة أقدام ، وإنما عبر بهما في رواية معاوية بن وهب لكون القامة ذراعا ، لما رواه علي بن حنظلة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " في كتاب علي ( عليه السلام ) القامة ذراع " [2] ولكنه لا يقتضي أن تكون القامة في الصحيحة ذراعا ويكون المراد من قوله ( عليه السلام ) : " إذا مضى من فيئه ذراع " إذا مضى منه مقدار القامة ، لوجود قرائن على أنها قامة الانسان ، ضرورة بعد كون الحائط بمقدار الذراع وصراحة قوله في ذيلها : " فإذا بلغ فيئك ذراعا . . . " . في اعتبار قامة الانسان .
ولا يصغى إلى منع صراحته بعد كفاية أدنى الملابسة في الإضافة ، كما منعها البهبهاني في حاشية المدارك [3] ، ضرورة أنه ليس ملاك الصراحة عدم إمكان إرادة الغير عقلا ، بل عدم احتمالها عرفا ولا يكاد يحتمل إرادته ( عليه السلام ) من قوله : " فإذا بلغ من فيئك ذراعا " فإذا بلغ ظل الشاخص مثله كما هو واضح .
( فإذا صارت [4] كذلك ) أي زيادة ظل كل شئ ذراعا ( ولم يصل شيئا من النافلة اشتغل بالفريضة ) لما في موثقة عمار بن موسى الساباطي ، عن أبي عبد الله [ ( عليه السلام ) ] قال : " للرجل أن يصلي من نوافل الزوال إلى أن يمضي قدمان . فإن مضى قدمان قبل أن يصلي ركعة بدأ بالأولى ولم يصل الزوال إلا بعد ذلك . وللرجل أن يصلي من نوافل العصر ما بين الأولى إلى أن تمضي أربعة أقدام فإن مضت الأربعة أقدام ولم يصل من النوافل شيئا ، فلا يصلي النوافل وإن صلى ركعة فليتم النوافل



[1] الوسائل 4 / الباب المتقدم / ح ( 7 ) .
[2] الوسائل 4 / 147 ب ( 8 ) من أبواب المواقيت / ح ( 26 ) .
[3] الحاشية على مدارك الأحكام 2 / 312 .
[4] في التكملة : ( صار ) .

264

نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست