نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 263
< فهرس الموضوعات > أوقات النوافل < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > وقت نافلة الظهر < / فهرس الموضوعات > ( وأما النوافل ) : الباب الأول : في المقدمات ( أوقات النوافل ) . . . ( فوقت نافلة الظهر إذا زالت الشمس ) ومالت عن دائرة نصف النهار ( إلى أن يصير زيادة ظل كل شئ ذراعا [1] لصحيحة زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنه قال : " إن حائط مسجد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كان قامة وكان إذا مضى من فيئه ذراع صلى الظهر وإذا مضى من فيئه ذراعان صلى العصر " ثم قال : " أتدري لم جعل الذراع والذراعان ؟ " قلت : لم جعل ذلك ؟ قال : " لمكان النافلة لك أن تتنفل من زوال الشمس إلى أن يمضي ذراع ، فإذا بلغ فيئك ذراعا بدأت بالفريضة وتركت النافلة ، وإذا بلع فيئك ذراعين بدأت بالفريضة وتركت النافلة " [2] . وقيل بامتداد وقت نافلة الظهر إلى أن تصير الزيادة مثل الشاخص ووقت نافلة العصر مثليه [3] . وفي رواية معاوية بن وهب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " أتى جبريل ( عليه السلام ) [4] رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) [5] بمواقيت الصلاة . . . " إلى أن قال : " ثم أتاه من الغد حين زاد في الظل قامة فأمره فصلى [6] ثم أتاه حين زاد في الظل قامتان فأمره فصلى ( 7 ) العصر . . . " ( 8 ) الحديث . وقد روى معاوية بن ميسرة ، عنه [ ( عليه السلام ) ] مثله ( 9 ) ، إلا أنه ذكر بدل " القامة
[1] في التكملة : ( إلى أن يبقى من الذراع الذي هو سبعا الشاخص مقدار الفريضة ) بدل ( إلى أن يصير زيادة ظل كل شئ ذراعا ) . [2] الوسائل 4 / 141 ب ( 8 ) من أبواب المواقيت / ح ( 3 - 4 ) . [3] انظر السرائر 1 / 199 ، والمعتبر 2 / 48 ، وجامع المقاصد 2 / 20 . [4] لم يرد في المصدر والمخطوط ( ( عليه السلام ) ) . [5] لم يرد في المخطوط ( ( صلى الله عليه وآله ) ) . ( 6 و 7 ) في المطبوع والمخطوط في الموردين : ( فيصلي ) . ( 8 ) الوسائل 4 / 157 ب ( 10 ) من أبواب المواقيت / ح ( 5 ) . ( 9 ) الوسائل 4 / الباب المتقدم / ح [6] .
263
نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 263