responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 235


أو دم حتى فرغ من صلاته ثم علم . قال : " قد مضت صلاته ولا شئ عليه " [1] . وغير ذلك من الصحاح وغيرها [2] . ولا يعارضها صحيح وهب بن عبد ربه ، عن الصادق ( ( عليه السلام ) ) : في الجنابة تصيب الثوب ولا يعلم بها صاحبه فيصلي فيه ثم يعلم بعد ذلك . قال : " يعيد إذا لم يكن يعلم " [3] . وخبر أبي بصير عنه ( ( عليه السلام ) ) في رجل صلى وفي ثوبه بول أو جنابة . فقال : " علم أو لم يعلم فعليه الإعادة " [4] للزوم حملهما على الاستحباب جمعا بينهما وبينها ، مع ضعف الثاني بلا جابر ، وقرب إحتمال سقوط حرف النفي أو أداة الانكار في الأول ، لوضوح عدم ملائمة الشرط بدونهما ، كما لا يخفى .
الباب الخامس : في النجاسات ( تطهير المتنجس ) . . .
( وتطهر الشمس ما تجففه من البول وغيره ) من النجاسات الزائلة عنها بالتجفيف ، الكائنة ( على الأرض والأبنية ) لصحيح زرارة ، أنه سأل أبا جعفر ( ( عليه السلام ) ) : عن البول يكون في السطح أو المكان الذي يصلى فيه . فقال : " إذا جففته الشمس فصل [5] فيه فهو طاهر " [6] وقول أبي عبد الله ( ( عليه السلام ) ) في موثق عمار ، إذ سئل عن الشمس هل تطهر الأرض ؟ في الجواب : " إذا كان الموضع قذرا من البول أو غير ذلك فأصابته الشمس ثم يبس الموضع فالصلاة على الموضع جائزة " [7] . فإن جواز الصلاة على موضع والسجود عليه يستلزم طهارته ، لاعتبار الطهارة في موضع



[1] الوسائل 3 / الباب المتقدم / ذيل ح
[2] . ( 2 ) راجع الوسائل 3 / الباب المتقدم .
[3] الوسائل 3 / 476 ب ( 40 ) من أبواب النجاسات ح / ( 8 ) .
[4] الوسائل 3 / الباب المتقدم / ح ( 9 ) .
[5] في المطبوع : ( فصلي ) .
[6] الوسائل 3 / 451 ب ( 29 ) من أبواب النجاسات / ح ( 1 ) .
[7] الوسائل 3 / الباب المتقدم / ذيل ح ( 4 ) .

235

نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست