responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 234


< فهرس الموضوعات > تحقيق المسألة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لو لم يعلم بالنجاسة قبل الصلاة حتى فرغ منها < / فهرس الموضوعات > قلت : لولا عدم عمل المشهور به وإعراضهم عنه ، كما رماه الشيخ به على ما حكي عنه [1] ، كان اللازم الجمع بينه وبينها بحملها على استحباب الإعادة ، لا بما ذكر ، فإنه مع عدم مساعدة العرف عليه غير ملائم لتصريح صحيح علي بن جعفر ( ( عليه السلام ) ) بالقضاء [2] وإلا فمجرد وحدته مع اعتباره لصحته وكثرتها ، مع مساعدة العرف على الجمع بحملها بقرينته ، لصراحته في عدم وجوب الإعادة ، وعدم صراحتها في وجوبها لا يوجب عدم نهوضه لمعارضتها الموجبة للتصرف فيها ، كما لا يخفى .
وبالجملة لولا محذور مخالفة المشهور كان الذهاب إلى الاستحباب أقرب إلى الصواب . ويؤيده حديث الرفع [3] ، وخبر لا تعاد الصلاة [4] . هذا في ما تقدم العلم .
( و ) أما ( لو لم يتقدم العلم حتى فرغ ) من الصلاة ( فلا إعادة ) في الوقت ولا في خارجه للإخبار الصحيحة المستفيضة كصحيح علي بن جعفر ( ( عليه السلام ) ) المتقدم [5] .
وصحيح العيص : سألت أبا عبد الله ( ( عليه السلام ) ) عن رجل صلى في ثوب رجل ، ثم إن صاحب الثوب أخبره أنه لا يصلى فيه . قال : " لا يعيد شيئا من صلاته " [6] . وصحيح ابن مسكان عن أبي بصير : سألت أبا عبد الله ( ( عليه السلام ) ) عن رجل صلى وفي ثوبه جنابة



[1] حكاه في الجواهر 6 / 218 .
[2] تقدم في الصحفة السابقة ، برقم
[3] . ( 3 ) الوسائل 15 / 369 ب ( 56 ) من أبواب جهاد النفس وما يناسبه / ح ( 1 ) .
[4] الوسائل 6 / 91 ب ( 29 ) من أبواب القراءة في الصلاة / ح
[5] . ( 5 ) تقدم في الصحفة السابقة ، برقم ( 3 ) .
[6] الوسائل 3 / 475 ب ( 40 ) من أبواب النجاسات / ح ( 6 ) .

234

نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست