responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 23


واضطرارا ، كما يشهد به خبرا علي بن جعفر [1] أو كراهة أو استحبابا . كما هو قضية التوفيق بين خبر أبي مريم [2] ومرسلة علي بن حديد عن بعض أصحابه قال :
كنت مع أبي عبد الله ( عليه السلام ) في طريق مكة ، فصرنا إلى بئر فاستقى غلام أبي عبد الله ( عليه السلام ) دلوا ، فخرج فيه فأرتان . فقال له أبو عبد الله ( عليه السلام ) : " أرقه " فاستقى آخر فخرج فيه فارة . فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) " أرقه " فاستقى الثالث فلم يخرج فيه شئ . قال : " صبه في الإناء " فصبه في الإناء [3] ، ضرورة احتمال كون الإراقة لا للنجاسة المانعة من جواز الاستعمال بل للتنزه واستقذار الطبع مما فيه الميتة ، ورجحان استعمال غير الملاقي لها سيما في رفع الحدث ، أو كراهة استعمال الملاقي ، وربما لا يجوز استعمال الماء مع طهارته في رفع الحدث ، كالمستعمل في رفع الخبث .
وبالجملة لولا مخافة مخالفة الاجماع كان التوفيق بين ما دل على الانفعال خصوصا أو عموما ، منطوقا أو مفهوما وبين ما دل على عدم الانفعال كذلك ، بحمل الأول على الانفعال بما يوجب الاجتناب عنه تنزيها واستحبابا أو اختيارا ، وحمل الثاني على عدم إنفعاله بما لا يجوز استعماله معه في رفع الحدث أو الخبث مطلقا ، وفي مثل الشرب إختيارا ، بمكان من الإمكان ، لكونه من قبيل حمل الظاهر على النص أو الأظهر .
ويشهد به بعض الأخبار [4] ، ويؤيده اختلافها في تحديد الكرية المانعة عن النجاسة اختلافا فاحشا لا تكاد ترتفع غائلته إلا بأن ذلك لتفاوت مراتب



[1] تقدما في ص / 22 ، برقمي ( 1 ) و
[4] .
[2] تقدم في ص / 22 ، برقم ( 2 ) .
[3] الوسائل 1 / 174 ب ( 14 ) من أبواب الماء المطلق / ح ( 14 ) . ( 4 ) لاحظ الوسائل 1 / 163 ب ( 9 ) من أبواب الماء المطلق / ح ( 15 ) ، و / 228 ب ( 2 ) من أبواب الأسآر / ح ( 6 ) .

23

نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست