responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 22


الماء ؟ قال : " إن وجد ماءا غيره فلا يجزيه أن يغتسل ، وإن لم يجد غيره أجزأه " [1] .
ومنها : رواية أبي مريم الأنصاري قال : كنت مع أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حائط له فحضرت الصلاة فنزح دلوا للوضوء من ركي له فخرج عليه قطعة من عذرة يابسة وأكفأ رأسه وتوضأ بالباقي [2] .
ومنها : خبر زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قلت : راوية من ماء فسقطت فيها فارة أو جرذ أو صعوة ميتة قال : " إن تفسخ فيها فلا تشرب ولا تتوضأ وصبها ، وإن كان غير متفسخ فاشرب منه وتوضأ واطرح الميتة إذا أخرجتها طرية وكذلك الجرة وحب الماء والقربة وأشباه ذلك من أوعية الماء " [3] .
ومنها : صحيح علي بن جعفر عن أخيه ( عليه السلام ) سألته عن اليهودي والنصراني يدخل يده في الماء ، أيتوضأ منه للصلاة ؟ قال : " لا ، إلا أن يضطر إليه " [4] إلى غير ذلك من الأخبار [5] .
ولا يخفى أن هذه الأخبار لا يعارضها ما دل في مثل مواردها على خلافها من الأمر بالإراقة والإهراق أو النهي عن الشرب والتوضؤ [6] والاغتسال ، لاحتمال أن يكون على الاستحباب أو للكراهة ، لما أشرنا إليه من كون كل من الطهارة والنجاسة ذات مراتب شرعا [7] ، يختلف حكمها بحسب ما لهما من المراتب إختيارا



[1] مسائل علي بن جعفر / 209 / ح 452 ( المستدركات ) ، وقرب الإسناد / 180 / ح 666 ، وبحار الأنوار 80 / 100 ح ( 1 ) .
[2] الوسائل 1 / 154 ب ( 8 ) من أبواب الماء المطلق / ح ( 12 ) .
[3] الوسائل 1 / 139 ب ( 3 ) من أبواب الماء المطلق / ح ( 8 ) .
[4] الوسائل 3 / 421 ب ( 14 ) من أبواب النجاسات / ح ( 9 ) . وفيه : سأله .
[5] راجع جواهر الكلام 1 / 116 - 123 .
[6] في المطبوع : والمخطوط : ( التوضئ ) .
[7] في ص / 17 .

22

نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست