responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 212


معروفة [1] منها ، وأن نجاسة الدم لا يختص بالمسفوح ، وهو لغة ما انصب من العرق [2] كما يوهمه اختصاص عنوان كلام بعض الأصحاب [3] كمعقد بعض الاجماعات به [4] . إلا أن عدم اختصاص عموم أدلة النجاسة وخصوصها ، والقطع بأن فتواه بنجاسة مثل دم الحكة ، والأسنان ، وغيرهما [5] مما لا ينصب من العرق ، من باب نجاسة الدم لا بخصوصية أخرى ، قرينة على أن المسفوح غير مراد له بذاك المعنى ، بل بمعنى كونه دم ماله الدم المسفوح ، فيساوق ماله النفس السائلة . لكنه ينافيه استدلال العلامة في محكي المختلف [6] والمنتهى [7] ، وجامع المقاصد [8] ، وكاشف اللثام [9] على طهارة المتخلف بأنه ليس بمسفوح .
وما استظهره شيخنا العلامة ( أعلى الله مقامه ) [10] من أن مرادهم من المسفوح ما يكون من شأنه ذلك ، ليخرج دم ما لا نفس له ، والدم المتخلف في الذبيحة ، إذ ليس من شأنهما أن يسفحا بخلاف غيرهما . فيه أن المتخلف في هذا الشأن ليس بأقل من دم حكة الجلد ، ودم الأسنان ، كما هو واضح لا يكاد يخفى .



[1] في المطبوع والمخطوط : ( معروفا ) .
[2] كما ادعاه المحدث البحراني في الحدائق الناضرة 5 / 44 ، لاحظ معجم مقاييس اللغة 3 / 81 ، ( سفح ) ولسان العرب 6 / 275 ، ( سفح ) .
[3] انظر منتهى المطلب 3 / 188 .
[4] غنية النزوع / 41 / كتاب الطهارة .
[5] انظر منتهى المطلب 3 / 245 - 257 .
[6] مختلف الشيعة 1 / 474 .
[7] منتهى المطلب 3 / 191 .
[8] جامع المقاصد 1 / 163 .
[9] كشف اللثام 1 / 407 .
[10] لاحظ كتاب الطهارة للشيخ الأعظم / 310 ( ط . حجرية ) .

212

نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست