نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 212
معروفة [1] منها ، وأن نجاسة الدم لا يختص بالمسفوح ، وهو لغة ما انصب من العرق [2] كما يوهمه اختصاص عنوان كلام بعض الأصحاب [3] كمعقد بعض الاجماعات به [4] . إلا أن عدم اختصاص عموم أدلة النجاسة وخصوصها ، والقطع بأن فتواه بنجاسة مثل دم الحكة ، والأسنان ، وغيرهما [5] مما لا ينصب من العرق ، من باب نجاسة الدم لا بخصوصية أخرى ، قرينة على أن المسفوح غير مراد له بذاك المعنى ، بل بمعنى كونه دم ماله الدم المسفوح ، فيساوق ماله النفس السائلة . لكنه ينافيه استدلال العلامة في محكي المختلف [6] والمنتهى [7] ، وجامع المقاصد [8] ، وكاشف اللثام [9] على طهارة المتخلف بأنه ليس بمسفوح . وما استظهره شيخنا العلامة ( أعلى الله مقامه ) [10] من أن مرادهم من المسفوح ما يكون من شأنه ذلك ، ليخرج دم ما لا نفس له ، والدم المتخلف في الذبيحة ، إذ ليس من شأنهما أن يسفحا بخلاف غيرهما . فيه أن المتخلف في هذا الشأن ليس بأقل من دم حكة الجلد ، ودم الأسنان ، كما هو واضح لا يكاد يخفى .
[1] في المطبوع والمخطوط : ( معروفا ) . [2] كما ادعاه المحدث البحراني في الحدائق الناضرة 5 / 44 ، لاحظ معجم مقاييس اللغة 3 / 81 ، ( سفح ) ولسان العرب 6 / 275 ، ( سفح ) . [3] انظر منتهى المطلب 3 / 188 . [4] غنية النزوع / 41 / كتاب الطهارة . [5] انظر منتهى المطلب 3 / 245 - 257 . [6] مختلف الشيعة 1 / 474 . [7] منتهى المطلب 3 / 191 . [8] جامع المقاصد 1 / 163 . [9] كشف اللثام 1 / 407 . [10] لاحظ كتاب الطهارة للشيخ الأعظم / 310 ( ط . حجرية ) .
212
نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 212